والأصل في ذلك عندهم : أنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلاّ الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب ؛ فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهة في الموضوع.
وعلى الإطلاق الثاني جرى بعض آخر.
قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار :
تقسيم المحقّق الخوانساري الاستحصاب في الحكم بالإطلاق الثاني
وينقسم الاستصحاب إلى قسمين ، باعتبار [انقسام](١) الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره. ومثّل للأوّل بنجاسة الثوب أو البدن ، وللثاني برطوبته ، ثمّ قال : ذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه ، وبعضهم إلى حجّية القسم الأوّل فقط (٢) ، انتهى.
إذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر (٣) أنّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة والامور الخارجيّة قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي ؛ لأنّ المراد بالحكم الشرعيّ :
إن كان هو الحكم الكلّي الذي أنكره الأخباريّون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره ؛ فإنّ ما حكاه المحقّق الخوانساري (٤) واستظهره السبزواري (٥) هو اعتباره في الحكم الشرعي بالإطلاق الثاني الذي هو أعمّ من الأوّل.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين من المصدر.
(٢) مشارق الشموس : ٧٦.
(٣) هذا وجه ما ذكره من النظر في كلام المحقّق القمي ، المتقدّم في الصفحة السابقة.
(٤) مشارق الشموس : ٧٦.
(٥) ذخيرة المعاد : ١١٥ و ١١٦.