والأصل في ذلك عندهم : أنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلاّ الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب ؛ فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهة في الموضوع.

وعلى الإطلاق الثاني جرى بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار :

تقسيم المحقّق الخوانساري الاستحصاب في الحكم بالإطلاق الثاني

وينقسم الاستصحاب إلى قسمين ، باعتبار [انقسام](١) الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره. ومثّل للأوّل بنجاسة الثوب أو البدن ، وللثاني برطوبته ، ثمّ قال : ذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه ، وبعضهم إلى حجّية القسم الأوّل فقط (٢) ، انتهى.

إذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر (٣) أنّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة والامور الخارجيّة قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي ؛ لأنّ المراد بالحكم الشرعيّ :

إن كان هو الحكم الكلّي الذي أنكره الأخباريّون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره ؛ فإنّ ما حكاه المحقّق الخوانساري (٤) واستظهره السبزواري (٥) هو اعتباره في الحكم الشرعي بالإطلاق الثاني الذي هو أعمّ من الأوّل.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين من المصدر.

(٢) مشارق الشموس : ٧٦.

(٣) هذا وجه ما ذكره من النظر في كلام المحقّق القمي ، المتقدّم في الصفحة السابقة.

(٤) مشارق الشموس : ٧٦.

(٥) ذخيرة المعاد : ١١٥ و ١١٦.

۴۳۹۱