بالثاني ، ونسب إلى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمّي في القوانين (١).
للحكم الشرعي إطلاقان : ١ ـ الحكم الكلّي ٢ ـ ما يعمّ الحكم الجزئي
وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره ، فنقول : الحكم الشرعيّ يراد به تارة الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه ، واخرى يراد به ما يعمّ الحكم الجزئي الخاصّ في الموضوع الخاصّ ، كطهارة هذا الثوب ونجاسته ؛ فإنّ الحكم بهما ـ من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ـ ليس وظيفة للشارع. نعم ، وظيفته إثبات الطهارة كلّية (٢) لكلّ شيء شكّ في ملاقاته للنجس وعدمها.
إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأوّل
وعلى الإطلاق الأوّل جرى الأخباريّون ؛ حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى ، وجعله الأسترابادي من أغلاط من تأخّر عن المفيد ، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته (٣) وغيرهما ممّا شكّ فيه من الأحكام الجزئيّة لأجل الاشتباه في الامور الخارجيّة (٤).
وصرّح المحدّث الحرّ العاملي : بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ على اعتباره في نفس الحكم الشرعيّ ، وإنّما تدلّ على اعتباره في موضوعاته ومتعلّقاته (٥).
__________________
(١) القوانين ٢ : ٥٧.
(٢) في (ت) و (ر): «الكلّية».
(٣) الفوائد المدنيّة : ١٤٣.
(٤) الفوائد المدنيّة : ١٤٨.
(٥) الفوائد الطوسيّة : ٢٠٨ ، والفصول المهمّة في اصول الأئمّة : ٢٥٠.