درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰۰: تعارض استصحاب ۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تعارض استصحاب با اصالت الصحه یا قاعده تجاوز و فراغ

المسألة الثانية

في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يُعارَض بها الاستصحاب:

بحث در تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه و امارات ظنيه مى‌باشد.

در مرحله اولى از چهار مرحله بحث مبحث تعارض استصحاب با بعضى از امارات در ضمن چند مسأله بررسى مى‌شود.

مسأله اول تعارض استصحاب با قاعده يد بود.

مسأله دوم: تعارض استصحاب با اصالة الصحّة يا قاعده تجاوز و فراغ

مقدمه: اصالة الصحه ـ كه انسان اصل را بر صحت بگذارد ـ داراى اقسام مختلفى است:

اصالة الصحة در فعل و عمل

اصالة الصحة در قول و گفتار

اصالة الصحة در اعتقادات

هر يك از اين سه قسم به دو قسم تقسيم مى‌شوند:

اصالة الصحة در عمل و قول و اعتقادات خود انسان

اصالة الصحة در عمل و قول و اعتقادات ديگرى

اصالة الصحة در عمل انسان و ديگرى نيز دو قسم دارد:

اصالة الصحة در معاملات

اصالة الصحة در عبادات

از اين اقسام مختلف فعلا بحث در يك قسم است:

اصالة الصحة در عمل عبادى انسان، كه اسمش را قاعده تجاوز و فراغ مى‌گذاريم.

مثال براى تعارض استصحاب با قاعده تجاوز و فراغ: زيد وضوئش را تمام كرد. شك مى‌كند كه آيا در حين وضوء صورتش را شست؟ قاعده تجاوز و فراغ يا اصالة الصحة در عمل مى‌گويد ان شاء الله وضوء درست انجام شده و زيد صورتش در حين وضوء شسته است. لكن اصل استصحاب مى‌گويد قبل از شروع وضوء كه صورتش را نشسته بوده، الآن شك دارد كه صورتش را شسته؟ عدم اتيان به اين جزء را استصحاب كن و بگو صورت را نشسته‌ام و وضوء باطل است.

قاعده فراغ: وضوء درست است.

استصحاب: وضوء باطل است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: قاعده فراغ مطلقا بر استصحاب مقدم است. چه قاعده فراغ را جزء امارات ظنيه بدانيم و يا اينكه جزء اصول عمليه بدانيم.

اگر قاعده فراغ جزء امارات ظنيه باشد: قبلا ثابت كرده‌ايم كه امارات ظنيه حاكم بر اصول عمليه مى‌باشند.

اگر قاعده فراغ را از اصول عمليه بدانيم: باز هم قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است، زيرا در تمام مواردى كه قاعده فراغ مطرح است، يك استصحاب عدم الاتيان هم در آنجا فرض مى‌شود. اگر به استصحاب عمل كنيم و استصحاب را مقدم بدانيم لازم مى‌آيد قاعده فراغ اصلا مورد نداشته باشد، و اين همه رواياتى كه در باب قاعده فراغ و تجاوز داريم لغو باشد. بنابراين ناچاريم در مواردى كه قاعده فراغ تصور مى‌شود به اين قاعده عمل كنيم.

دليل شيخ انصارى در اينكه قاعده تجاوز و فراغ جزء امارات ظنيه است: در بعضى از روايات باب قاعده فراغ كه بعدا مى‌خوانيم، امام عليه السلام براى حجيّة قاعده فراغ به دليلى اشاره مى‌كنند كه از آن دليل مى‌فهميم قاعده فراغ طريق الى الواقع است و مفيد ظن مى‌باشد.

امام مى‌فرمايند بعد از عمل كه شك داشتى به شكت اعتنا نكن چون وقتى كه اثناء عمل بودى در آن وقت حالت فراموشى نداشتى و وظيفه‌ات را نيز مى‌دانستى، و چون در آن وقت خاطرت جمع بوده به احتمال قوى آن جزء فراموش شده را انجام دادى، لذا به شكت اعتنا نكن.

بنابراين از ذكر اينگونه علتها در روايات مى‌فهميم كه قاعده تجاوز و فراغ جزء امارات ظنيه است.

قاعده تجاوز و فراغ:

مباحث زيادى در رابطه با قاعده تجاوز و فراغ مطرح است:

آيا قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده هستند يا دو قاعده؟

مراد از تجاوز محل چيست؟ اگر بعد از گذشتن از محل شك كرديم به شكت اعتنا نكن.

آيا مراد از تجاوز از محل ورود به جزء بعدى است؟ اگر وارد سجود شدى و شك در ركوع داشتى به شكت اعتنا نكن. يا اينكه همينقدر از محل جزء قبلى گذشته باشى كافيست.

اگر ورود به جزء بعدى ملاك باشد، آيا مراد جزء ركنى است يا مطلق واجب است يا مطلق جزء ولو جزء استحبابى باشد؟

مراد از شك در باب تجاوز و فراغ چيست؟ آيا مراد شك در اصل وجود شيء است، مثلا شك داريم ركوع را انجام داديم يا نه، يا اينكه شامل شك در صحت مى‌شود، مثلا يقين داريم ركوع را انجام داديم ولى نمى‌دانيم ركوع صحيح انجام داديم يا نه؟

از يك طرف چون مباحث زيادى در قاعده فراغ و تجاوز مطرح شده است و از طرف ديگر چون كاربرد اين قاعده در فقه فراوان است و در مطلق عبادات جارى مى‌شود، مخصوصا در باب طهارة و صلاة و حج كه كاربرد اين قاعده زياد است، لذا سزاوار است ابتدا روايات اين باب را ذكر كنيم و بعد هفت مطلب را متعرض شويم، كه با توجه به روايات و ذكر اين هفت مطلب محتواى قاعده تجاوز و فراغ كاملا مشخص مى‌شود.

۳

تعارض تعارض استصحاب با اصالت الصحه یا قاعده تجاوز و فراغ

المسألة الثانية

في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب:

إمّا لكونها (اصالت الصحه) من الأمارات؛ كما يشعر به قوله عليه‌السلام ـ في بعض روايات ذلك الأصل ـ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».

وإمّا لأنّها (اصالت الصحه) وإن كانت من الاصول إلاّ أنّ الأمر بالأخذ بها (اصالت الصحه) في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها (اصالت الصحه) عليه (استصحاب)، فهي خاصّة بالنسبة إليه، يخصّص بأدلّتها أدلّته، ولا إشكال في شيء من ذلك.

إنّما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين:

أحدهما: من جهة تعيين معنى «الفراغ» و «التجاوز» المعتبر في الحكم بالصحّة، وأنّه هل يكتفى به (قاعده تجاوز)، أو يعتبر الدخول في غيره (جزء)؟ وأنّ المراد بالغير ما هو؟

الثاني: من جهة أنّ الشكّ في وصف الصحّة للشيء، ملحق بالشكّ في أصل الشيء أم لا؟

وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة، ليزول ببركة تلك الأخبار كلّ شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار، فنقول مستعينا بالله:

روى زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء».

وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».

وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك.

وفي الموثّقة: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».

وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.

وفي موثّقة ابن أبي يعفور: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء، إنّما الشّكّ إذا كنت في شيء لم تجزه (نگذشته‌ای از آن شیء)».

وظاهر صدر هذه الموثّقة كالاوليين، وظاهر عجزها (ذیل روایت) كالثالثة.

هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة.

وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة، مثل: قوله عليه‌السلام في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، من قوله عليه‌السلام: «وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة».

وقوله عليه‌السلام: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه كما هو».

وقوله عليه‌السلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».

ولعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك.

وحيث إنّ مضمونها (قاعده تجاوز و فراغ) لا يختصّ بالطهارة والصلاة، بل يجري في غيرهما ـ كالحجّ ـ فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها (روایات) ـ فنقول مستعينا بالله، فإنّه وليّ التوفيق.

إنّ الكلام يقع في مواضع ـ :

المسألة الثانية

تقدّم قاعدة «الفراغ والتجاوز» على الاستصحاب والاستدلال عليه

في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب :

إمّا لكونها من الأمارات ؛ كما يشعر به قوله عليه‌السلام ـ في بعض روايات ذلك (١) الأصل ـ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢).

وإمّا لأنّها وإن كانت من الاصول إلاّ أنّ الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها عليه ، فهي خاصّة بالنسبة إليه ، يخصّص بأدلّتها أدلّته ، ولا إشكال في شيء من ذلك.

إنّما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين :

أحدهما : من جهة تعيين معنى «الفراغ» و «التجاوز» المعتبر في الحكم بالصحّة ، وأنّه هل يكتفى به ، أو يعتبر الدخول في غيره؟ وأنّ المراد بالغير ما هو؟

الثاني : من جهة أنّ الشكّ في وصف الصحّة للشيء ، ملحق

__________________

(١) لم ترد «ذلك» في (ه).

(٢) الوسائل ١ : ٣٣٢ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.

بالشكّ في أصل الشيء أم لا؟

أخبار القاعدة

وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ، ليزول ببركة تلك الأخبار كلّ شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار ، فنقول (١) مستعينا بالله :

١ ـ الأخبار العامّة

روى زرارة ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (٢).

وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٣).

وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك.

وفي الموثّقة : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (٤).

وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.

وفي موثّقة ابن أبي يعفور : «إذا شككت في شيء من الوضوء

__________________

(١) كذا ، والمناسب : «فأقول» كما لا يخفى.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل.

(٣) الوسائل ٤ : ٩٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٤ ، وفيه بدل «وقد» : «ممّا قد».

(٤) أي : موثّقة محمد بن مسلم ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء (١) ، إنّما الشّكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» (٢).

وظاهر صدر هذه الموثّقة كالاوليين ، وظاهر عجزها كالثالثة.

هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة.

٢ ـ الأخبار الخاصّة

وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة ، مثل : قوله عليه‌السلام في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت ، من قوله عليه‌السلام (٣) : «وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة» (٤).

وقوله عليه‌السلام : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه كما هو» (٥).

وقوله عليه‌السلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٦).

ولعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك (٧).

__________________

(١) في الوسائل : «فليس شكّك بشيء».

(٢) الوسائل ١ : ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.

(٣) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : «من قوله عليه‌السلام».

(٤) الحديث منقول بالمعنى ، انظر الوسائل ٣ : ٢٠٥ ، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١ : ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦ ، وليس فيه :«كما هو».

(٦) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

(٧) مثل : ما في صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم المرويّتين في الوسائل ١ : ٣٣٠ و ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٥.

تنقيح مضامين الأخبار

وحيث إنّ مضمونها لا يختصّ بالطهارة والصلاة ، بل يجري في غيرهما ـ كالحجّ ـ فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها ـ فنقول مستعينا بالله ، فإنّه وليّ التوفيق.

إنّ الكلام يقع في مواضع ـ :