وبالجملة : فهنا مستصحبان ، لكلّ منهما موضوع على حدة : حياة زيد ، وعدالته على تقدير الحياة ، ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة (١).
وعلى الثاني ، فالموضوع : إمّا أن يكون معلوما معيّنا شكّ في بقائه ، كما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر ، وللمطهّريّة هو الماء بوصف الكرّيّة والإطلاق ، ثمّ شكّ في بقاء تغيّر الماء الأوّل وكرّيّة الماء الثاني أو إطلاقه.
وإمّا أن يكون غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما إذا لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما ، أو الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر. وكما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب ، أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال إليه من الملح أو غيره.
أمّا الأوّل ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع ، وقد عرفت ـ في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجيّة (٢) ـ أنّ استصحاب الموضوع ، حقيقته (٣) ترتيب الأحكام الشرعيّة المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا ، فحقيقة استصحاب التغيّر والكرّيّة والإطلاق في الماء ، ترتيب أحكامها المحمولة عليها ، كالنجاسة في الأوّل ، والمطهّريّة في الأخيرين.
فمجرّد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام ، فلا مجال
__________________
(١) لم ترد «حياة زيد ـ إلى ـ إثبات الحياة» في (ظ).
(٢) راجع الصفحة ١١٣ ـ ١١٥.
(٣) في (ت) و (ظ): «حقيقة».