درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۱۶: شرایط استصحاب ۳

 
۱

خطبه

۲

ان قلت و قلت

سوال: اگر بقاء موضوع و بقاء حکم، مشکوک باشد، آیا جایز است ما دو استصحاب موضوع و استصحاب حکم جاری کنیم؟

مثلا مایعی ساعت ۹، خمر و حرام بود، الان شک می‌کنم خمریت و حرمت آن باقی است یا خیر، آیا می‌توانم دو استصحاب خمریت و استصحاب حرمت کنم یا خیر؟

جواب: شک در موضوع و حکم، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی این شک، سببی و مسببی نیستند، یعنی شک در موضوع، سبب برای شک در حکم نیست.

در این صورت استصحاب موضوع و حکم هر دو جاری می‌شود. مثلا مجتهد من ساعت ۹ صبح زنده و عادل بود، الان شک می‌کنم که زنده است یا خیر و اگر زنده است، عدالتش باقی است یا خیر، در اینجا ابتدا استصحاب موضوع می‌شود و گفته می‌شود مجتهد زنده است و بعد عدالت استصحاب می‌شود.

نکته: موضوع عدالت، زید بر فرض حیات است که احراز حیات نمی‌خواهد.

صورت دوم: گاهی سببی و مسببی هستند، یعنی شک در موضوع، سبب برای شک در مسبب است که بر دو نوع است:

نوع اول: گاهی موضوع، معین است، مثل مثال بالا که شک در حرمت، مسبب از شک در خمریت است و موضوع معین است که خمر می‌باشد، در این صورت:

اولا: استصحاب موضوع جایز است.

ثانیا: استصحاب حکم به دو دلیل جایز نیست:

دلیل اول: چون ماهیت استصحاب موضوع، مترتب کردن احکام است و حکم خمر مثلا، حرمت است نه استصحاب حرمت.

دلیل دوم: جلسه بعد خواهد آمد.

نوع دوم: گاهی موضوع مردد است، مثلا کلب نجس است و تبدیل به نمک شده که شک در بقاء نجاستش می‌کند، دلیل شک در نجاست، تردد است که آیا موضوع نجاست، صورت نوعیه کلب است یا جسم کلب است.

۳

تطبیق ان قلت و قلت

فإن كان (شک) الأوّل (سببی و مسببی نیست)، فلا إشكال في استصحاب الموضوع (حیات مجتهد مثلا) عند الشكّ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة ـ مثلا ـ لا يحتاج إلى إبقاء (احراز) حياة زيد؛ لأنّ موضوع العدالة: زيد على تقدير الحياة؛ إذ لا شكّ فيها (عدالت) إلاّ على فرض الحياة، فالذي يراد استصحابه («الذی») هو عدالته (زید) على تقدير الحياة.

وبالجملة: فهنا مستصحبان، لكلّ منهما موضوع على حدة (مستقل): حياة زيد، وعدالته (زید) على تقدير الحياة، ولا يعتبر في الثاني (عدالت) إثبات الحياة (حیات واقعی، بلکه حیات فرض کفایت می‌کند).

وعلى الثاني (شک سببی و مسببی است)، فالموضوع: إمّا أن يكون (موضوع) معلوما معيّنا شكّ في بقائه (موضوع)، كما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو (موضوع) الماء بوصف التغيّر، و (عطف بر لنجاسة است) للمطهّريّة هو (موضوع) الماء بوصف الكرّيّة و (عطف بر الکریة است) الإطلاق، ثمّ شكّ في بقاء تغيّر الماء الأوّل وكرّيّة الماء الثاني أو إطلاقه (ماء).

وإمّا أن يكون (موضوع) غير معيّن، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع، كما إذا لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو (موضوع) الماء الذي حدث فيه (موضوع) التغيّر آناً ما، أو الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر. وكما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه (الکلب) كلب، أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال إليه («ما») من الملح أو غيره (ملح).

أمّا الأوّل (موضوع معین است)، فلا إشكال في استصحاب الموضوع (خمر مثلا)، وقد عرفت ـ في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجيّة (قول چهارم) ـ أنّ استصحاب الموضوع، حقيقته (استصحاب موضوع) ترتيب الأحكام الشرعيّة المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا، فحقيقة استصحاب التغيّر والكرّيّة والإطلاق في الماء، ترتيب أحكامها (تغیر، کریت، اطلاق) المحمولة عليها (تغیر، کریت، اطلاق)، كالنجاسة في الأوّل، والمطهّريّة في الأخيرين.

فمجرّد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام، فلا مجال لاستصحاب الأحكام حينئذ (در این هنگام که استصحاب موضوع، موجب اجراء احکام شد)؛ لارتفاع الشكّ، بل لو اريد استصحابها (احکام) لم يجر (استصحاب)؛ (دلیل اول عدم جریان:) لأنّ صحّة استصحاب النجاسة مثلا ليس (صحت استصحاب نجاست) من أحكام التغيّر الواقعيّ ليثبت (استصحاب نجاست) باستصحابه (تغیر)؛ لأنّ أثر التغيّر الواقعيّ هي (اثر) النجاسة الواقعيّة، لا استصحابها (نجاست)؛ إذ مع فرض التغيّر لا شكّ في النجاسة (حتی یعقل استصحاب النجاسة).

الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده.

وبعبارة اخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر ؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق.

المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ، ولا يكفي احتمال البقاء ؛ إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء ، والحكم بعدمه نقضا.

هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟

فإن قلت : إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب (١).

قلت : لا مضايقة من جواز استصحابه في بعض الصور ، إلاّ أنّه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه.

بيان ذلك : أنّ الشكّ في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه : إمّا أن يكون مسبّبا عن سبب غير الشكّ في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء ـ مثل أن يشكّ في عدالة مجتهده مع الشكّ في حياته ـ وإمّا أن يكون مسبّبا عنه.

فإن كان الأوّل ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشكّ ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة ـ مثلا ـ لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد ؛ لأنّ موضوع العدالة : زيد على تقدير الحياة ؛ إذ لا شكّ فيها إلاّ على فرض الحياة ، فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة.

__________________

(١) إشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول في الفصول : ٣٨١.

وبالجملة : فهنا مستصحبان ، لكلّ منهما موضوع على حدة : حياة زيد ، وعدالته على تقدير الحياة ، ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة (١).

وعلى الثاني ، فالموضوع : إمّا أن يكون معلوما معيّنا شكّ في بقائه ، كما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر ، وللمطهّريّة هو الماء بوصف الكرّيّة والإطلاق ، ثمّ شكّ في بقاء تغيّر الماء الأوّل وكرّيّة الماء الثاني أو إطلاقه.

وإمّا أن يكون غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما إذا لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما ، أو الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر. وكما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب ، أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال إليه من الملح أو غيره.

أمّا الأوّل ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع ، وقد عرفت ـ في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجيّة (٢) ـ أنّ استصحاب الموضوع ، حقيقته (٣) ترتيب الأحكام الشرعيّة المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا ، فحقيقة استصحاب التغيّر والكرّيّة والإطلاق في الماء ، ترتيب أحكامها المحمولة عليها ، كالنجاسة في الأوّل ، والمطهّريّة في الأخيرين.

فمجرّد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام ، فلا مجال

__________________

(١) لم ترد «حياة زيد ـ إلى ـ إثبات الحياة» في (ظ).

(٢) راجع الصفحة ١١٣ ـ ١١٥.

(٣) في (ت) و (ظ): «حقيقة».

لاستصحاب الأحكام حينئذ (١) ؛ لارتفاع الشكّ ، بل لو اريد استصحابها لم يجر (٢) ؛ لأنّ صحّة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغيّر الواقعيّ ليثبت باستصحابه ؛ لأنّ أثر التغيّر الواقعيّ هي النجاسة الواقعيّة ، لا استصحابها ؛ إذ مع فرض التغيّر لا شكّ في النجاسة.

مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب ، حكم العقل باشتراط بقائه فيه ، فالمتغيّر (٣) الواقعيّ إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل ، فهذا الحكم ـ أعني ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع ـ ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب على وجوده الاستصحابيّ ، فتأمّل.

وعلى الثاني ، فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحكم.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الأمر الباقي متّصفا بالموضوعيّة ، إلاّ بناء على القول بالأصل المثبت ، كما تقدّم (٤) في أصالة بقاء الكرّ المثبتة لكرّيّة المشكوك بقاؤه على الكرّيّة ، وعلى هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل. وأمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم ؛ لأنّ صفة الموضوعيّة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه.

وأمّا استصحاب الحكم ؛ فلأنّه كان ثابتا لأمر لا يعلم بقاؤه ،

__________________

(١) لم ترد «حينئذ» في (ظ).

(٢) في (ت): «لم يجز».

(٣) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «فالتغيّر».

(٤) راجع الصفحة ٢٨١.