الأمر الرابع
هل يجري الاستصحاب التعليقي؟
قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديريّ تارة ، والتعليقيّ اخرى ؛ باعتبار كون القضيّة المستصحبة قضيّة تعليقيّة حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر ، فربما يتوهّم (١) ـ لأجل ذلك ـ الإشكال في اعتباره ، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.
توضيح هذا الاستصحاب :
توضيح ذلك : أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ـ كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبيّ بالفعل في زمان ، ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه ـ وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.
وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقيّ ، مثل : أنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان (٢) ، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّق الغليان
__________________
(١) المتوهّم هو صاحب المناهل تبعا لوالده ، كما سيأتي.
(٢) لم ترد «فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان» في (ظ).