والمرّتين. والذي يعيّن كون مسألة التمسّح من قبيل الأوّل دون الثاني هو ما استفيد من أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن (١) للصلاة ، مثل قوله تعالى : ﴿وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ(٢) ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلاّ بطهور» (٣) بناء على شمول الطهور ـ ولو بقرينة ذيله الدالّ على كفاية الأحجار من الاستنجاء ـ للطهارة الخبثيّة ، ومثل الإجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة.

وهذا المعنى وإن لم يدلّ عليه دليل صحيح السند والدلالة على وجه يرتضيه المحقّق المذكور (٤) ، بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل ، إلاّ أنّ الإنصاف وجود الدليل على وجوب نفس الإزالة ، وأنّ الأمر بالغسل في الأخبار ليس لاعتباره بنفسه في الصلاة ، وإنّما هو أمر مقدّميّ لإزالة النجاسة ، مع أنّ كلام المحقّق المذكور لا يختصّ بالمثال الذي ذكره حتّى يناقش فيه.

وبما ذكرنا يظهر ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني (٥) ـ بأنّ مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ـ ما لفظه : «غاية ما أجمعوا

__________________

(١) لم ترد «عن الثوب والبدن» في (ظ) و (ر).

(٢) المدّثّر : ٤.

(٣) الوسائل ١ : ٢٥٦ ، الباب الأول من أبواب الوضوء ، الحديث الأول.

(٤) في (ت) و (ظ) زيادة : «بعد ردّ روايتي ابن المغيرة وابن يعقوب» ، لكن شطب عليها في (ت).

(٥) المتقدّم في الصفحة ١٧٢.

۴۳۹۱