وحكى السيّد الصدر في شرح الوافية عنه قدس‌سره حاشية اخرى له (١) ـ عند قول الشهيد ; : «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ... الخ» ـ ما لفظه :

كلام آخر للمحقّق الخوانساري

وتوضيحه : أنّ الاستصحاب لا دليل على حجّيّته عقلا ، وما تمسّكوا به ضعيف. وغاية ما تمسّكوا (٢) فيها ما ورد في بعض الروايات الصحيحة : «إنّ اليقين لا ينقض بالشكّ» ، وعلى تقدير تسليم صحّة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الأصل (٣) وعدم منعها ـ بناء على أنّ هذا الحكم الظاهر أنّه من الاصول ، ويشكل التمسّك بخبر الواحد في الاصول ، إن سلّم التمسّك به في الفروع ـ نقول :

أوّلا : أنّه لا يظهر شموله للامور الخارجيّة ، مثل رطوبة الثوب ونحوها ؛ إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور التي ليست أحكاما شرعيّة ، وإن أمكن أن يصير منشأ لحكم شرعيّ ، وهذا ما يقال : إنّ الاستصحاب في الامور الخارجيّة لا عبرة به.

ثمّ بعد تخصيصه بالأحكام الشرعيّة ، فنقول : الأمر على وجهين :

أحدهما : أن يثبت حكم شرعيّ في مورد خاصّ باعتبار حال يعلم من الخارج أنّ زوال تلك الحال لا يستلزم زوال ذلك الحكم.

والآخر : أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.

__________________

(١) ليست هذه الحاشية في الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة مشارق الشموس.

(٢) في المصدر بدل «تمسّكوا» : «يتمسّك».

(٣) في المصدر بدل «الأصل» : «الحكم».

۴۳۹۱