يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّدة (١) في نظرنا ، وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء أيضا ، ولا يكفي الإتيان بشيء واحد منها في سقوط التكليف ، وكذا حصول شيء واحد في ارتفاع الحكم. وسواء في ذلك كون الواجب شيئا معيّنا في الواقع مجهولا عندنا أو أشياء كذلك ، أو غاية معيّنة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كذلك ، وسواء أيضا تحقّق قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكلّيّة.
وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك ، بل ورد نصّ ـ مثلا ـ على أنّ الواجب الشيء الفلانيّ ونصّ آخر على أنّ ذلك الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الأمّة إلى وجوب شيء وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر ، وظهر ـ بالنصّ و (٢) الإجماع في الصورتين ـ أنّ ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معا حتّى يتحقّق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أم تباينا كلّيّة. وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلّي إلى الغاية.
هذا مجمل القول في هذا المقام. وعليك بالتأمّل في خصوصيّات الموارد ، واستنباط أحكامها عن هذا الأصل ، ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات. والله الهادي إلى سواء الطريق (٣). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
__________________
(١) في المصدر زيادة : «فيها».
(٢) في المصدر بدل «و» : «أو».
(٣) مشارق الشموس : ٧٥ ـ ٧٦.