لم يحصل الظنّ بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال ، فلا بدّ من بقاء ذلك التكليف حال الشكّ أيضا ، وهو المطلوب.
وأمّا على الثاني ، فالأمر أظهر ، كما لا يخفى.
والثاني : ما ورد في الروايات : من أنّ «اليقين لا ينقض بالشكّ».
فإن قلت : هذا كما يدلّ على (١) المعنى الذي ذكرته ، كذلك يدلّ على (٢) المعنى الذي ذكره القوم ؛ لأنّه إذا حصل اليقين في زمان فلا ينبغي أن ينقض في زمان آخر بالشكّ ، نظرا إلى الروايات ، وهو بعينه ما ذكروه.
قلت : الظاهر أنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ أنّه عند التعارض لا ينقض به ، والمراد بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ. وفيما ذكروه ليس كذلك ؛ لأنّ اليقين بحكم في زمان ليس ممّا يوجب حصوله في زمان آخر لو لا عروض الشكّ ، وهو ظاهر.
فإن قلت : هل الشكّ في كون الشيء مزيلا للحكم مع العلم بوجوده كالشكّ في وجود المزيل أو لا؟
قلت : فيه تفصيل ؛ لأنّه إن ثبت بالدليل أنّ ذلك الحكم مستمرّ إلى غاية معيّنة في الواقع ، ثمّ علمنا صدق تلك الغاية على شيء ، وشككنا في صدقها على شيء آخر ، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشكّ.
__________________
(١ و ٢) في المصدر زيادة : «حجيّة».