المشهور (١) ـ كما في شرح الزبدة (٢) ـ بل الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين ـ كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين (٣) ـ : أنّ الخطاب الوضعيّ مرجعه إلى الخطاب الشرعيّ ، وأنّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء ، فمعنى قولنا : «إتلاف الصبيّ سبب لضمانه» ، أنّه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها ، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله : «اغرم ما أتلفته في حال صغرك» ، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه بسببيّة الإتلاف للضمان ، ويقال : إنّه ضامن ، بمعنى أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف.

ولم يدّع أحد إرجاع الحكم الوضعيّ إلى التكليف (٤) الفعليّ المنجّز حال استناد الحكم الوضعيّ إلى الشخص ، حتّى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين (٥) : من أنّه قد يتحقّق الحكم الوضعيّ في مورد غير قابل للحكم التكليفي ، كالصبيّ والنائم وشبههما.

__________________

(١) من جملة المشهور : الشهيد الأوّل في الذكرى ١ : ٤٠ ، والقواعد والفوائد ١ : ٣٠ ، والمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : ٧٦ وستأتي عبارته ، وشريف العلماء في تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٦ ، مضافا إلى شارحي الزبدة والوافية كما اشير إليهما ، وغيرهم.

(٢) غاية المأمول في شرح زبدة الاصول ؛ للفاضل الجواد (مخطوط) : الورقة ٥٩.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٥٠.

(٤) في (ت) و (ظ): «التكليفي».

(٥) هو المحقّق الكلباسي في إشارات الاصول : ٧.

۴۳۹۱