فتغسلان معاً من باب المقدّمة.

﴿ ثمّ مسح مقدّم الرأس أو شعره الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه ، واكتفى المصنّف بالرأس تغليباً لاسمه على مانبت عليه ﴿ بمسمّاه أي مسمّى المسح ، ولو بجزءٍ من اصبع ، مُمِرّاً له على الممسوح ليتحقّق اسمه ، لا بمجرّد وضعه.

ولا حدّ لأكثره ، نعم يكره الاستيعاب ، إلّا أن يعتقد شرعيّته فيحرم ، وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع.

﴿ ثمّ مسح بَشَرَة ظهر ﴿ الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما : قُبّتا القدمين ، على الأصحّ. وقيل : إلى أصل الساق (١) وهو مختاره في الألفيّة (٢).

﴿ ثمّ مسح ظهر ﴿ اليسرى كذلك ﴿ بمسمّاه في جانب العرض ﴿ ببقيّة البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه ﴿ فيهما أي في المسحين.

وفهم من إطلاقه المسح أنّه لا ترتيب فيهما في نفس العضو ، فيجوز النَّكس فيه دون الغسل؛ للدلالة عليه ب‍ «من» و «إلى» (٣) وهو كذلك فيهما على أصحّ القولين (٤) وفي الدروس رجّح منع النَّكس في الرأس دون الرجلين (٥) وفي البيان

____________________

(١) قاله العلّامة في المختلف ١ : ٢٩٣ ، والفاضل المقداد في كنز العرفان ١ : ١٨ ، وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : ٤١.

(٢) الألفيّة : ٤٤.

(٣) في قول الماتن قدس‌سره.

(٤) اختاره المحقّق في الشرائع ١ : ٢٢ ، والنافع : ٦ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٢٠٣ ، والإرشاد ١ : ٢٢٣ وغيرهما ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢١٩ و ٢٢١.

(٥) قال في الرأس : «ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور» وفي الرجلين : «ولا يجزي النكس على الأولى» اُنظر الدروس ١ : ٩٢.

۵۹۲۱