﴿ والاستحالة ﴾ كالميتة والعذرة تصير تراباً ودوداً ، والنطفة والعَلَقة تصير حيواناً غير الثلاثة ، والماء النجس بولاً لحيوانٍ مأكولٍ ولبناً ، ونحو ذلك.
﴿ وانقلاب الخمر خَلّاً ﴾ وكذا العصير بعد غليانه واشتداده.
﴿ والإسلام ﴾ مطهِّرٌ لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتّصل به : من شعر ونحوه ، لا لغيره كثيابه.
﴿ وتطهر العين والأنف والفم باطُنها وكلُّ باطنٍ ﴾ كالاُذن (١) والفرج ﴿ بزوال العين ﴾ ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه ، كالطعام والكحل. أمّا الرطوبة الحادثة فيه ـ كالريق والدمع ـ فبحكمه. وطُهر (٢) ما يتخلّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرّتين على ما اختاره المصنّف من العدد ، ومرّةً في غير نجاسة البول على ما اخترناه (٣).
﴿ ثمّ الطهارة ﴾ على ما علم من تعريفها ﴿ اسمٌ للوضوء والغُسل والتيمّم* ﴾ الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور ، أو مطلقاً على ظاهر التقسيم.
____________________
(١) بضمّ الذال وسكونها.
(٢) في (ف) : يطهر.
(٣) راجع الصفحة ٦٩.
(*) في (ق) : أو الغسل أو التيمّم.