القول ﴿ الأصحّ (١) ﴾.
ومقابله : قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد (٢) استناداً إلى روايةٍ مردودة (٣) وقول المرتضى برفعه مطلقاً الخبث (٤).
﴿ وينجس ﴾ المضاف وإن كثر ﴿ بالاتّصال بالنجس ﴾ إجماعاً ﴿ وطُهرُه إذا صار ﴾ ماءً ﴿ مطلقاً ﴾ مع اتّصاله بالكثير المطلق لا مطلقاً ﴿ على ﴾ القول ﴿ الأصحّ ﴾ (٥).
ومقابله : طُهره بأغلبيّة الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه (٦) وطهره بمطلق الاتّصال به وإن بقي الاسم (٧).
ويدفعهما ـ مع أصالة بقاء النجاسة ـ : أنّ المطهِّر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كلّ جزءٍ من النجس ، وما دام مضافاً لا يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة ، وإلّا لما بقي كذلك. وسيأتي له تحقيق آخر في
____________________
(١) لم ترد «على الأصحّ» في (ق).
(٢) الفقيه ١ : ٦ ، ذيل الحديث ٣ ، والهداية : ٦٥.
(٣) وهو ما رواه محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال الشيخ في التهذيب : «فهذا الخبر شاذّ شديد الشذوذ وإن تكرّر في الكتب والاُصول فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن عليهالسلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ...» اُنظر التهذيب ١ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، الحديث ٦٢٧ ، والوسائل ١ : ١٤٨ ، الباب ٣ من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل.
(٤) الناصريّات : ١٠٥ ، المسألة ٢٢.
(٥) اختاره المحقّق في الشرائع ١ : ١٥.
(٦) اختاره الشيخ في المبسوط ١ : ٥.
(٧) نسبه في الذكرى (١ : ٧٤) إلى العلّامة.