وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، أو مطلقاً ، وفي كفّارة خلف النذر وشبهه لو عيّنه بتلك السنّة ، وفي المفسد المصدود (١) إذا تحلّل ثم قدر على الحجّ لسنته أو غيرها.
﴿ وعليها مطاوعةً مثلُه ﴾ كفّارة وقضاء.
واحترزنا بالعالم العامد عن الناسي ولو للحكم ، والجاهل ، فلا شيء عليهما. وكان عليه تقييده وإن امكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرّماً في حقّه. أمّا الجاهل فآثم.
﴿ ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث ﴾ محترم ﴿ في ﴾ حجّ ﴿ القضاء ﴾ إلى آخر المناسك.
﴿ وقيل : ﴾ يفترقان ﴿ في الفاسد أيضاً ﴾ من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه (٢) وهو قويّ مرويّ (٣) وبه قطع المصنّف في الدروس (٤).
____________________
(١) فإن جعلنا الاُولى عقوبة وصُدّ عن إكمالها فتحلّل سقطت عنه العقوبة ، فإن زال العذر وتمكّن من الحجّ في تلك السنة وجب وأجزأ عن فرضه وهو حجّ يُقضى لسنته ، وإن لم يتمكّن قضاه في القابل وسقطت العقوبة أيضاً. وإن جعلنا الاُولى فرضه وصُدّ عن الإكمال لم يسقط الفرض بل يجب قضاؤه في تلك السنة أو بعدها ، ثمّ يحجّ للعقوبة بعد ذلك. هذا إذا قلنا : إنّ حجّ العقوبة إذا صُدّ عنه لا يُقضى كما هو الظاهر. ولو قلنا يُقضى فلا فرق بين القولين في وجوب حجّة اُخرى ، لكن هنا يجب تقديم حجّة الإسلام على العقوبة. وإن قلنا : إنّ الاُولى عقوبة حيث يُصدّ عنها وإن أمكن القضاء في سنة الصدّ فيقدّم حجّة الإسلام. (منه رحمهالله).
(٢) حكاه العلّامة عن عليّ بن بابويه في المختلف ٤ : ١٥٠.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٥٧ ، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث ٩.
(٤) الدروس ١ : ٣٦٩.