بالجميع أفضل (١) فلا إشكال حينئذٍ في القيمة.

﴿ ويكره أخذ شيءٍ من جلودها وإعطاؤها الجزّار أجرةً ، أمّا صدقةً إذا اتّصف بها فلا بأس. وكذا حكم جِلالها (٢) وقلائدها تأسّياً بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) وكذا يكره بيعها وشبهه ﴿ بل يتصدّق بها وروي جعلُه مصلّى ينتفع به في البيت (٤).

﴿ وأمّا الحلق : فيتخيّر بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل الفردين الواجبين تخييراً ﴿ خصوصاً للملبِّد شَعرَه ، وتلبيده هو أن يأخذ عسلاً وصمغاً ويجعله في رأسه ، لئلّا يَقْمَل أو يتّسخ ﴿ والصرورة وقيل : لا يجزئهما إلّا الحلق (٥) للأخبار الدالّة عليه (٦) وحملت على الندب جمعاً.

﴿ ويتعيّن على المرأة التقصير فلا يجزئها الحلق ، حتى لو نذرته لغا ، كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتّع وإن نذره.

ويجب فيه النيّة المشتملة على قصد التحلّل من النُسك المخصوص متقرّباً ، ويجزئ مسمّاه كما مرّ (٧).

﴿ ولو تعذّر فعلُه ﴿ في منى في وقته ﴿ فعل بغيرها وجوباً ﴿ وبعث بالشعر إليها ليُدفن فيها ﴿ مستحبّاً فيهما (٨) من غير تلازم ،

____________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٩٣.

(٢) الجِلال (بكسر الجيم) : جمع «جُلّ» بالضمّ.

(٣) الوسائل ١٠ : ١٥١ ، الباب ٤٣ من أبواب الذبح ، الحديث٣.

(٤) المصدر السابق : الحديث ٥.

(٥) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٦ ، وابن حمزة في الوسيلة ١٨٦ ، وغيرهما.

(٦) راجع الوسائل ١٠ : ١٨٥ ، الباب ٧ من أبواب الحلق.

(٧) مرّ في الصفحة ٥١٥.

(٨) أي البعث والدفن.

۵۹۲۱