بالجميع أفضل (١) فلا إشكال حينئذٍ في القيمة.
﴿ ويكره أخذ شيءٍ من جلودها وإعطاؤها الجزّار ﴾ أجرةً ، أمّا صدقةً إذا اتّصف بها فلا بأس. وكذا حكم جِلالها (٢) وقلائدها تأسّياً بالنبيّ صلىاللهعليهوآله (٣) وكذا يكره بيعها وشبهه ﴿ بل يتصدّق بها ﴾ وروي جعلُه مصلّى ينتفع به في البيت (٤).
﴿ وأمّا الحلق : فيتخيّر بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل ﴾ الفردين الواجبين تخييراً ﴿ خصوصاً للملبِّد ﴾ شَعرَه ، وتلبيده هو أن يأخذ عسلاً وصمغاً ويجعله في رأسه ، لئلّا يَقْمَل أو يتّسخ ﴿ والصرورة ﴾ وقيل : لا يجزئهما إلّا الحلق (٥) للأخبار الدالّة عليه (٦) وحملت على الندب جمعاً.
﴿ ويتعيّن على المرأة التقصير ﴾ فلا يجزئها الحلق ، حتى لو نذرته لغا ، كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتّع وإن نذره.
ويجب فيه النيّة المشتملة على قصد التحلّل من النُسك المخصوص متقرّباً ، ويجزئ مسمّاه كما مرّ (٧).
﴿ ولو تعذّر ﴾ فعلُه ﴿ في منى ﴾ في وقته ﴿ فعل بغيرها ﴾ وجوباً ﴿ وبعث بالشعر إليها ليُدفن ﴾ فيها ﴿ مستحبّاً ﴾ فيهما (٨) من غير تلازم ،
____________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٩٣.
(٢) الجِلال (بكسر الجيم) : جمع «جُلّ» بالضمّ.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٥١ ، الباب ٤٣ من أبواب الذبح ، الحديث٣.
(٤) المصدر السابق : الحديث ٥.
(٥) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٦ ، وابن حمزة في الوسيلة ١٨٦ ، وغيرهما.
(٦) راجع الوسائل ١٠ : ١٨٥ ، الباب ٧ من أبواب الحلق.
(٧) مرّ في الصفحة ٥١٥.
(٨) أي البعث والدفن.