والأقوى ـ وهو الذي اختاره في الدروس (١) ـ الإجزاء؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه (٢) وحينئذٍ فيسقط الأكل منه ويصرف في الجهتين الاُخريين.
ويستحبّ لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقياً ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإ بدال.
﴿ ومحلّه ﴾ أي محلّ ذبح هدي القران ﴿ مكّة إن قرنه ب ﴾ إحرام ﴿ العمرة ، ومِنى إن قرنه بالحجّ ﴾ ويجب فيه ما يجب في هدي التمتّع على الأقوى. وقيل : الواجب ذبحه خاصّة إن لم يكن منذور الصدقة (٣) وجزم به المصنّف في الدروس (٤) ثمّ جعل الأوّل قريباً ، وعبارته هنا تشعر بالثاني؛ لأنّه جعل الواجب الذبح وأطلق (٥).
﴿ ويجزئ الهدي الواجب عن الاُضحيّة ﴾ بضمّ الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما وهي ما يُذبح يوم عيد الأضحى تبرّعاً وهي مستحبّة استحباباً مؤكّداً ، بل قيل : بوجوبها على القادر (٦) وروي استحباب الاقتراض لها وأ نّه دين مقضيّ (٧) فإن وجب على المكلَّف هدي أجزأ عنها ﴿ والجمع ﴾ بينهما ﴿ أفضل ﴾ وشرائطها وسننها كالهَدْي.
____________________
(١) الدروس ١ : ٤٤٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٢٧ ، الباب ٢٨ من أبواب الذبح ، الحديث ١ و ٢ و ٣.
(٣) نسبه في المسالك (٢ : ٣١٣) إلى مقتضى عبارة الشرائع وكلام الأكثر.
(٤) الدروس ١ : ٤٤٣.
(٥) راجع قوله في الصفحة ٥٣٥ : «ويجب ذبح هدي القران».
(٦) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٤ : ٢٩١.
(٧) الوسائل ١٠ : ١٧٧ ، الباب ٦٤ من أبواب الذبح ، الحديث ١ و ٢.