كلامه الآن فيه. وإنّما يستحبّ ـ على القول به ـ للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل ، بشرط أن لا يؤذي غيره ولا يتأذّى به ، ولو كان راكباً حرّك دابّته. ولا فرق بين الركنين اليمانيّين (١) وغيرهما. ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضِه.
﴿ واستلام الحجر ﴾ بما أمكن من بدنه. والاستلام بغير همزٍ : المسُّ ، من السِلام بالكسر وهي الحجارة بمعنى مسّ السِلام ، أو من السَلام وهو التحيّة ، وقيل : بالهمز من ﴿ اللأمة ﴾ وهي الدِرع ، كأ نّه اتّخذه جنّة وسلاحاً (٢).
﴿ وتقبيله ﴾ مع الإمكان وإلّا استلمه بيده ثم قبَّلها ﴿ أو الإشارة إليه ﴾ إن تعذّرا. وليكن ذلك في كلّ شوط ، وأقلّه الفتح والختم.
﴿ واستلام الأركان ﴾ كلّها كلّما مرّ بها خصوصاً اليماني والعراقي ، وتقبيلهما؛ للتأسّي (٣).
﴿ و ﴾ استلام ﴿ المستجار في ﴾ الشوط ﴿ السابع ﴾ وهو بحذاء الباب دون الركن اليماني بقليل.
﴿ وإلصاق البطن ﴾ ببشرته به في هذا الطواف لإمكانه ، وتتأدّى السنّة في غيره من طواف مجامع للُبس المخيط ولو من داخل الثياب ﴿ و ﴾ إلصاق
____________________
(١) أي الركن اليماني والعراقي ، من باب التغليب ، وهذا إشارة إلى خلاف بعض العامّة حيث قالوا : يمشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة ، راجع المسالك ٢ : ٣٤٤.
(٢) القائل هو ثعلب على ما حكى عنه العلّامة في التذكرة ٨ : ١٠٦.
(٣) روى جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : «كان رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله لا يستلم إلّا الركن الأسود واليماني ثمّ يقبّلهما ويضع خدّه عليهما ورأيت أبي يفعله» ، راجع الوسائل ٩ : ٤١٨ ، الباب ٢٢ من أبواب الطواف ، الحديث ٢.