كلامه الآن فيه. وإنّما يستحبّ ـ على القول به ـ للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل ، بشرط أن لا يؤذي غيره ولا يتأذّى به ، ولو كان راكباً حرّك دابّته. ولا فرق بين الركنين اليمانيّين (١) وغيرهما. ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضِه.

﴿ واستلام الحجر بما أمكن من بدنه. والاستلام بغير همزٍ : المسُّ ، من السِلام بالكسر وهي الحجارة بمعنى مسّ السِلام ، أو من السَلام وهو التحيّة ، وقيل : بالهمز من ﴿ اللأمة وهي الدِرع ، كأ نّه اتّخذه جنّة وسلاحاً (٢).

﴿ وتقبيله مع الإمكان وإلّا استلمه بيده ثم قبَّلها ﴿ أو الإشارة إليه إن تعذّرا. وليكن ذلك في كلّ شوط ، وأقلّه الفتح والختم.

﴿ واستلام الأركان كلّها كلّما مرّ بها خصوصاً اليماني والعراقي ، وتقبيلهما؛ للتأسّي (٣).

﴿ و استلام ﴿ المستجار في الشوط ﴿ السابع وهو بحذاء الباب دون الركن اليماني بقليل.

﴿ وإلصاق البطن ببشرته به في هذا الطواف لإمكانه ، وتتأدّى السنّة في غيره من طواف مجامع للُبس المخيط ولو من داخل الثياب ﴿ و إلصاق

____________________

(١) أي الركن اليماني والعراقي ، من باب التغليب ، وهذا إشارة إلى خلاف بعض العامّة حيث قالوا : يمشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة ، راجع المسالك ٢ : ٣٤٤.

(٢) القائل هو ثعلب على ما حكى عنه العلّامة في التذكرة ٨ : ١٠٦.

(٣) روى جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : «كان رسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يستلم إلّا الركن الأسود واليماني ثمّ يقبّلهما ويضع خدّه عليهما ورأيت أبي يفعله» ، راجع الوسائل ٩ : ٤١٨ ، الباب ٢٢ من أبواب الطواف ، الحديث ٢.

۵۹۲۱