﴿ وجعلُ البيت على يساره ﴾ حالَ الطواف ، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جَعَله على يمينه ولو في خطوة منه بطل.
﴿ والطواف بينه وبين المقام ﴾ حيث هو الآن ، مراعياً لتلك النسبة من جميع الجهات ، فلو خرج عنها ولو قليلاً بطل ، وتُحتسب المسافة من جهة الحِجْر من خارجه وإن جعلناه خارجاً من البيت. والظاهر أنّ المراد بالمقام نفس الصخرة ، لا ما عليه من البناء ، ترجيحاً للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت.
﴿ وإدخال الحِجر ﴾ في الطواف للتأسّي (١) والأمر به (٢) لا لكونه من البيت ، بل قد رُوي أنّه ليس منه (٣) أو أنّ بعضه منه (٤) وأمّا الخروج عن شيء آخر خارجَ الحِجر فلا يعتبر (٥) إجماعاً.
﴿ وخروجه بجميع بدنه عن البيت ﴾ فلو أدخل يده في بابه حالتَه أو مشى على شاذَروانه (٦) ولو خُطوة أو مسّ حائطه من جهته ماشياً بطل ، فلو أراد مسّه وقف حالته ، لئلّا يقطع جزءاً من الطواف غير خارج عنه.
____________________
(١) لما ورد عن ابن عبّاس ، قال : «الحِجْر من البيت؛ لأنّ رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله طاف بالبيت من ورائه» السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٩٠.
(٢) لم نجد في الروايات الأمر بإدخال الحجر في الطواف ، وإنّما ورد الأمر بالإعادة إذا اختصر في الحِجر ، راجع الوسائل ٩ : ٤٣١ ، الباب ٣١ من أبواب الطواف.
(٣) الوسائل ٩ : ٤٢٩ ، الباب ٣٠ من أبواب الطواف ، الحديث ١ و ٦.
(٤) رواه العلّامة في التذكرة (٨ : ٩١) عن النبيّ صلىاللهعليهوآله. ولم نجده في المصادر الروائيّة.
(٥) في (ش) و (ر) : فلا يشرع.
(٦) المراد به القدر الباقي من الحائط خارجاً بعد عمارته أخيراً ويُسمّى «الشاذَروان» ، اُنظر المسالك ٢ : ٣٣٤.