سبق (١) ﴾ من أنّ من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله. ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة فيتعيّن الميقات فيهما وإن لم يتّفق ذلك بمكّة.
﴿ وكلّ من حجّ على ميقات ﴾ كالشامي يمرّ بذي الحليفة ﴿ فهو له ﴾ وإن لم يكن من أهله ، ولو تعدّدت المواقيت في الطريق الواحد ـ كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني ـ أحرم من أوّلها مع الاختيار ، ومن ثانيها مع الاضطرار ، كمرض يشقّ معه التجريد وكشف الرأس ، أو ضعفٍ ، أو حرٍّ ، أو بردٍ بحيث لا يتحمّل ذلك عادة ، ولو عدل عنه جاز التأخير إلى الآخر اختياراً. ولو أخّر إلى الآخر عمداً أثم وأجزأ على الأقوى.
﴿ ولو حجّ على غير ميقاتٍ كفته المحاذاة ﴾ للميقات ، وهي مسامتته بالإضافة إلى قاصد مكّة عرفاً إن اتّفقت.
﴿ ولو لم يحاذ ﴾ ميقاتاً ﴿ أحرم من قدرٍ تشترك فيه المواقيت ﴾ وهو قدر بُعد أقرب المواقيت من مكّة ، وهو مرحلتان كما سبق علماً أو ظنّاً في برٍّ أو بحر. والعبارة أعمّ ممّا اعتبرناه؛ لأنّ المشترك بينها يصدق باليسير ، وكأ نّه أراد تمام المشترك.
ثم إن تبيّنت (٢) الموافقة أو استمرّ الاشتباه أجزأ ، ولو تبيّن تقدّمه قبل تجاوزه أعاده ، وبعدَه أو تبيّن تأخّره وجهان : من المخالفة ، وتعبّده بظنّه المقتضي للإجزاء.
____________________
(١) سبق في الصفحة ٤٦٩.
(٢) في (ف) : ثبتت.