بنفسه. والمراد بتقييده بالإطلاق أن يستأجره ليحجّ مطلقاً بنفسه أو بغيره أو بما يدلّ عليه كأن يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب. وبإ يقاعه مطلقاً أن يستأجره ليحجّ عنه ، فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرته ، لا استنابته فيه. وحيث يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه العدالة ، وإن لم يكن هو عدلاً.
﴿ ولا يحجّ عن اثنين في عامٍ ﴾ واحد؛ لأنّ الحجّ وإن تعدّدت أفعاله عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين. هذا إذا كان الحجّ واجباً على كلّ واحد منهما أو اُريد إ يقاعه عن كلٍّ منهما ، أمّا لو كان مندوباً واُريد إيقاعه عنهما ليشتركا في ثوابه ، أو واجباً عليهما كذلك ، بأن ينذرا الاشتراك في حجّ يستنيبان فيه كذلك فالظاهر الصحّة فيقع في العام الواحد عنهما ، وفاقاً للمصنِّف في الدروس (١).
وعلى تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما ، ولا عنه. أمّا استئجاره لعمرتين أو حجّة مفردة وعمرة مفردة فجائز ، لعدم المنافاة.
﴿ ولو استأجراه لعام ﴾ واحد ﴿ ف ﴾ إن ﴿ سبق أحدهما ﴾ بالإجارة ﴿ صحّ ﴾ السابق وبطل اللاحق ﴿ وإن اقترنا ﴾ بأن أوجباه معاً فقبلهما ، أو وكّل أحدهما الآخر ، أو وكّلا ثالثاً فأوقع صيغة واحدة عنهما ﴿ بطلا ﴾ لاستحالة الترجيح من غير مرجِّح. ومثله ما لو استأجراه مطلقاً ، لاقتضائه التعجيل. أمّا لو اختلف زمان الإيقاع صحّ وإن اتّفق العقدان ، إلّا مع فوريّة المتأخر وإمكان استنابة من يعجّله ، فيبطل.
﴿ وتجوز النيابة في أبعاض الحجّ ﴾ التي تقبل النيابة ﴿ كالطواف ﴾ وركعتيه ﴿ والسعي والرمي ﴾ لا الإحرام والوقوف والحلق والمبيت بمنى ﴿ مع العجز ﴾ عن مباشرتها بنفسه ، لغيبةٍ أو مرضٍ يعجز معه ولو عن أن يُطاف أو يُسعى به. وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه ، وَحَكَم الأكثر بعدولها إلى
____________________
(١) الدروس ١ : ٣٢٢.