أبي الربيع الشامي (١) وهي لا تدلّ على مطلوبهم ، وإنّما تدلّ على اعتبار المؤونة ذاهباً وعائداً ، ومؤونة عياله كذلك ، ولا شبهة فيه.
﴿ و ﴾ كذا ﴿ لا ﴾ يشترط ﴿ في المرأة ﴾ مصاحبة ﴿ المحرَم ﴾ وهو هنا الزوج ، أو من يحرم نكاحه عليها مؤبَّداً بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة وإن لم يكن مسلماً ، إن لم يستحلّ المحارم كالمجوسي ﴿ ويكفي ظنّ السلامة ﴾ بل عدم الخوف على البُضع أو العِرض (٢) بتركه وإن لم يحصل الظنّ بها عملاً بظاهر النصّ (٣) وفاقاً للمصنّف في الدروس (٤).
ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها ، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرّعاً ولا باُجرة ، وله طلبها فتكون جزءاً من استطاعتها.
ولو ادّعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها وأنكرته عُمل بشاهد الحال مع انتفاء البيّنة ، ومع فقدهما يقدَّم قولها. وفي اليمين نظر : من أنّها لو اعترفت نَفَعَه (٥). وقرّب في الدروس عدمه (٦) وله حينئذٍ منعها باطناً؛ لأنّه محقّ عند نفسه ، والحكم مبنيّ على الظاهر.
____________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٤ ، الباب ٩ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث الأوّل.
(٢) «البُضع» يُطلق على عقد النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج ، و «العِرض» موضع المدح والذمّ من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره. راجع مجمع البحرين (بضع) و (عرض).
(٣) لعلّ المراد به ما ورد في عدّة روايات : «إن كانت مأمونة تحجّ» راجع الوسائل ٨ : ١٠٨ ، الباب ٥٨ من أبواب وجوب الحج.
(٤) حيث قال : وتتحقّق الحاجة [إلى المَحْرم] بالخوف على البُضع ، الدروس ١ : ٣١٥.
(٥) لم يذكر وجه عدم اليمين وفي هامش (ر) وأ مّا وجه عدم اليمين : فقد أفيد أنّه كونها أعرف بحالها.
(٦) الدروس ١ : ٣١٥.