الإناث. واختاره في الدروس (١) ولا ريب أنّه أحوط.
ولو مات المريض قبل التمكّن من القضاء سقط.
﴿ وفي القضاء عن المسافر ﴾ لما فاته منه بسبب السفر ﴿ خلافٌ ، أقربه مراعاة تمكّنه من المُقام والقضاء ﴾ ـ ولو بالإقامة في أثناء السفر ـ كالمريض.
وقيل : يُقضى عنه مطلقاً (٢) لإطلاق النصّ (٣) وتمكّنه من الأداء ، بخلاف المريض. وهو ممنوعٌ؛ لجواز كونه ضروريّاً كالسفر الواجب. فالتفصيل أجود.
﴿ ويُقضى عن المرأة والعبد ﴾ ما فاتهما على الوجه السابق كالحرّ؛ لإطلاق النصّ (٤) ومساواتهما للرجل الحرّ في كثيرٍ من الأحكام. وقيل : لا (٥) لأصالة البراءة وانتفاء النصّ الصريح. والأوّل في المرأة أولى وفي العبد أقوى. والوليّ فيهما كما تقدّم.
﴿ والاُنثى ﴾ من الأولاد على ما اختاره ﴿ لا تقضي ﴾ لأصالة البراءة ، وعلى القول الآخر تقضي مع فقده.
____________________
(١) الدروس ١ : ٢٨٩.
(٢) قاله الشيخ في التهذيب ٤ : ٢٤٩ ، ذيل الحديث ٧٣٩ ، وابن سعيد في الجامع : ١٦٣ ، وهو ظاهر إطلاق الصدوق ، اُنظر المقنع : ٢٠١.
(٣) راجع الوسائل ٧ : ٢٤٠ ، الباب ٢٣ ، الأحاديث ٤ و ١١ و ١٥ و ١٦.
(٤) قال الفاضل الإصفهاني : واعلم أنّي لم أظفر بخبر يكون شاملاً للمرأة بإطلاقه ، بل الأخبار بين مختصٍّ بالمرأة ... ومختصّ بالرجل ... ، المناهج السويّة : ٢٦٢. وراجع الوسائل ٧ : ٢٤٠ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٥) استشكل في القضاء عنهما العلّامة في القواعد ١ : ٣٨٠ ، والتزم بعدم القضاء عن المرأة ابن إدريس في السرائر ١ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، وقوّى عدم القضاء عن العبد فخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٢٤١.