وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس : أن تُقَوَّم مشغولةً بما فيها باُجرةٍ للمالك. ويتخيّر الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع.
ولا حول هنا ولا نصاب ولا نيّة. ويحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه ، وعليه المصنّف في الدروس (١) والأوّل في البيان (٢).
ولا يسقط ببيع الذمّي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلمٍ ، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأوّل. مع احتماله هنا؛ بناءً على أنّها فسخٌ ، لكن لما كان من حينه ضعف.
﴿ و ﴾ هذه الأرض ﴿ لم يذكرها كثير ﴾ من الأصحاب ، كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلّار والتقيّ. والمتأخّرون أجمع والشيخ (٣) من المتقدّمين على وجوبه فيها ، ورواه أبو عبيدة الحذّاء في الموثّق عن الباقر عليهالسلام (٤).
﴿ وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة ﴾ محتجّاً بأ نّه نوع اكتسابٍ وفائدةٍ (٥) فيدخل تحت العموم (٦) ﴿ وأنكره ابن ادريس ﴾ (٧) والعلّامة (٨)
____________________
(١) الدروس ١ : ٢٥٩.
(٢) أي : عدم النيّة ، اُنظر البيان : ٣٤٦.
(٣) النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٧.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٥٢ ، الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل.
(٥) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٦) عموم قوله تعالى وَاِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... الأنفال : ٤١ ، وعموم مثل خبر سماعة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس ، فقال : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» الوسائل ٦ : ٣٥٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.
(٧) السرائر ١ : ٤٩٠.
(٨) المختلف ٣ : ٣١٥ ، والتحرير ١ : ٤٣٩.