وفي الدروس جعل القرعة بعد الأصبح (١) وبعض هذه المرجِّحات ضعيف المستند ، لكنّه مشهور.
﴿ و ﴾ الإمام ﴿ الراتب ﴾ في مسجدٍ مخصوص ﴿ أولى من الجميع ﴾ لو اجتمعوا ﴿ وكذا صاحب المنزل ﴾ أولى منهم ومن الراتب ﴿ و ﴾ صاحب ﴿ الإمارة ﴾ في إمارته أولى من جميع مَن ذُكر أيضاً. وأولويّة هذه الثلاثة سياسةٌ أدبيّةٌ لا فضيلةٌ ذاتيّة ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة.
ولا يتوقّف أولويّة الراتب على حضوره ، بل يُنتظَر لو تأخّر ، ويُراجَع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره.
ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة ، وغيره كالمستعير. ولو اجتمعا فالمالك أولى. ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى.
﴿ ويُكره إمامة الأبرص والأجذم والأعمى بغيرهم ﴾ ممّن لا يتّصف بصفتهم؛ للنهي عنه (٢) المحمول على الكراهة جمعاً ، وقد تقدّم (٣)
____________________
(١) الدروس ١ : ٢٩١.
(٢) راجع الوسائل ٥ : ٣٩٩ ، الباب ١٥ ، و ٤٠٩ ، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) تقدّم في الصفحة ٣٢٢.