على الإمام (١) والقنوت على قول (٢).

﴿ وأن يأتمّ كلٌّ من الحاضر والمسافر بصاحبه مطلقاً. وقيل : في فريضة مقصورة ، وهو مذهبه في البيان (٣) ﴿ بل ب‍ ﴿ المساوي في الحضر والسفر أو في الفريضة غير المقصورة.

﴿ وأن يؤمّ الأجذمُ والأبرصُ الصحيحَ للنهي عنه وعمّا قبله في الأخبار (٤) المحمول على الكراهة جمعاً.

﴿ والمحدودُ بعد توبته للنهي كذلك (٥) وسقوطِ محلّه من القلوب.

﴿ والأعرابيُّ وهو المنسوب إلى «الأعراب» وهم سكّان البادية ﴿ بالمهاجر وهو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ووجه الكراهة في الأوّل مع النصّ بُعدُه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشِيَم المستفادة من الحضر. وحرّم بعض الأصحاب إمامةَ الأعرابي (٦) عملاً بظاهر النهي (٧) ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسنَ الإسلام وتفاصيلَ الأحكام منهم ، المعنيّ بقوله تعالى : (اَلْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفٰاقاً) (٨) أو على من

____________________

(١) أي يُنبّهه على ما سها ويُذكّره بما نسيه.

(٢) لم نظفر بقائله.

(٣) البيان : ٢٣٢.

(٤) الوسائل ٥ : ٣٩٩ ، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٣ و ٥ و ٦. والباب ١٨ ، الحديث ٣ و ٦.

(٥) المصدر السابق ، الباب ١٥ ، الحديث ٣ و ٦.

(٦) مثل الصدوق في المقنع : ١١٧ ، والشيخ في النهاية : ١١٢ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٨٠.

(٧) الوسائل ٥ : ٣٩٩ ، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٣ و ٥ و ٦.

(٨) التوبة : ٩٧.

۵۹۲۱