يُضعَّف قول من خصّها بالكسوفين (١) أو أضاف إليهما شيئاً مخصوصاً كالمصنِّف في الألفيّة (٢).

وهذه الصلاة ركعتان في كلّ ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات وقراءات.

﴿ وتجب فيها : النيّة والتحريمة وقراءة الحمد وسورة ، ثمّ الركوع ، ثمّ يرفع رأسه منه إلى أن يصير قائماً مطمئنّاً ، ﴿ ويقرأهما هكذا خمساً ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أوّلاً هذا هو الأفضل.

﴿ ويجوز له الاقتصار على ﴿ قراءة بعض السورة ولو آيةً ﴿ لكلّ ركوعٍ ، ولا يحتاج إلى قراءة ﴿ الفاتحة إلّا في القيام ﴿ الأوّل ومتى اختار التبعيض ﴿ فيجب إكمال سورةٍ في كلّ ركعةٍ مع الحمد مرّةً بأن يقرأ في الأوّل (٣) الحمد وآية ، ثمّ يفرِّق الآيات على باقي القيامات بحيث يُكملها في آخرها.

﴿ ولو أتمّ مع الحمد في ركعةٍ سورةً أي قرأ في كلّ قيام منها الحمدَ وسورةً تامّة ﴿ وبعّض في الركعة ﴿ الاُخرى كما ذكر ﴿ جاز ، بل لو أتمّ السورةَ في بعض الركوعات وبعّض في آخر جاز .

والضابط : أنّه متى ركع عن سورةٍ تامّةٍ وجب في القيام عنه الحمد ويتخيَّر بين إكمال سورة معها وتبعيضها ، ومتى ركع عن بعض سورةٍ تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدّماً ومتأخّراً ، ومن غيرها ،

____________________

(١) وهو أبو الصلاح ، لكنّه لم ينصّ على الاختصاص ، بل لم يتعرّض لغيرهما ، راجع الكافي في الفقه : ١٥٥. انظر المناهج السوية : ٢٢٦.

(٢) الألفيّة : ٧٤.

(٣) في (ش) و (ف) : الاُولى.

۵۹۲۱