يُضعَّف قول من خصّها بالكسوفين (١) أو أضاف إليهما شيئاً مخصوصاً كالمصنِّف في الألفيّة (٢).
وهذه الصلاة ركعتان في كلّ ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات وقراءات.
﴿ وتجب فيها : النيّة والتحريمة وقراءة الحمد وسورة ، ثمّ الركوع ، ثمّ يرفع ﴾ رأسه منه إلى أن يصير قائماً مطمئنّاً ، ﴿ ويقرأهما هكذا خمساً ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أوّلاً ﴾ هذا هو الأفضل.
﴿ ويجوز له ﴾ الاقتصار على ﴿ قراءة بعض السورة ﴾ ولو آيةً ﴿ لكلّ ركوعٍ ، ولا يحتاج إلى ﴾ قراءة ﴿ الفاتحة إلّا في ﴾ القيام ﴿ الأوّل ﴾ ومتى اختار التبعيض ﴿ فيجب إكمال سورةٍ في كلّ ركعةٍ مع الحمد مرّةً ﴾ بأن يقرأ في الأوّل (٣) الحمد وآية ، ثمّ يفرِّق الآيات على باقي القيامات بحيث يُكملها في آخرها.
﴿ ولو أتمّ مع الحمد في ركعةٍ سورةً ﴾ أي قرأ في كلّ قيام منها الحمدَ وسورةً تامّة ﴿ وبعّض في ﴾ الركعة ﴿ الاُخرى ﴾ كما ذكر ﴿ جاز ، بل لو أتمّ السورةَ في بعض الركوعات وبعّض في آخر جاز ﴾.
والضابط : أنّه متى ركع عن سورةٍ تامّةٍ وجب في القيام عنه الحمد ويتخيَّر بين إكمال سورة معها وتبعيضها ، ومتى ركع عن بعض سورةٍ تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدّماً ومتأخّراً ، ومن غيرها ،
____________________
(١) وهو أبو الصلاح ، لكنّه لم ينصّ على الاختصاص ، بل لم يتعرّض لغيرهما ، راجع الكافي في الفقه : ١٥٥. انظر المناهج السوية : ٢٢٦.
(٢) الألفيّة : ٧٤.
(٣) في (ش) و (ف) : الاُولى.