أفضل الثياب ، والتطيّبُ.

﴿ والاعتمادُ على شيءٍ حال الخطبة : من سيفٍ أو قوسٍ أو عصاً؛ للاتّباع (١).

﴿ ولا تنعقد الجمعةُ ﴿ إلّابالإمام العادل عليه‌السلام ﴿ أو نائبه خصوصاً أو عموماً ﴿ ولو كان النائب ﴿ فقيهاً جامعاً لشرائط الفتوى ﴿ مع إمكان الاجتماع في الغيبة هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حالَ الغيبة؛ لأنّه منصوبٌ من الإمام عليه‌السلام عموماً بقوله : «انظروا إلى رجلٍ قد روى حديثنا ...» (٢) وغيره (٣).

والحاصل أنّه مع حضور الإمام عليه‌السلام لا تنعقد الجمعة إلّا به أو بنائبه الخاصّ ـ وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ منها ـ وبدونه تسقط ، وهو موضع وفاق.

وأمّا في حال الغيبة ـ كهذا الزمان ـ فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها ، فالمصنّف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيهاً؛ لتحقّق الشرط وهو إذن الإمام الذي هو شرطٌ في الجملة إجماعاً ، وبهذا القول صرّح في الدروس أيضاً (٤).

وربّما قيل بوجوبها حينئذٍ وإن لم يَجْمعها فقيهٌ (٥) عملاً بإطلاق الأدلّة ، واشتراطُ الإمام عليه‌السلام أو مَن نصبَه إن سلِّم فهو مختصّ بحالة الحضور أو بإمكانه ، فمع عدمه يبقى عموم الأدّلة من الكتاب والسُنّة خالياً عن المعارِض. وهو ظاهر

____________________

(١) اتّباع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، راجع سنن البيهقي ٣ : ٢٠٦.

(٢) الوسائل ١٨ : ٩٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٣) المصدر السابق ، الحديث ٩.

(٤) الدروس ١ : ١٨٦.

(٥) صرّح به أبو الصلاح في الكافي : ١٥١ ، وهو ظاهر المفيد في المقنعة : ١٦٣.

۵۹۲۱