بما لا يفيده (١).
﴿ والإمامُ ﴾ يومئ ﴿ بصفحة وجهه يميناً ﴾ بمعنى أنّه يبتدئ به إلى القبلة ثمّ يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه.
﴿ والمأموم كذلك ﴾ أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصراً على تسليمةٍ واحدةٍ إن لم يكن على يساره أحدٌ ﴿ وإن كان على يساره أحدٌ سلّم اُخرى ﴾ بصيغة «السلام عليكم» ﴿ مومئاً ﴾ بوجهه ﴿ إلى يساره ﴾ أيضاً. وجعل ابنا بابويه الحائط كافياً في استحباب التسليمتين للمأموم (٢) والكلام فيه وفي الإ يماء بالصفحة كالإ يماء بمؤخّرِ العين من عدم الدلالة عليه ظاهراً ، لكنّه مشهورٌ بين الأصحاب لا رادّ له.
﴿ وليقصد المصلّي ﴾ بصيغة الخطاب في تسليمه ﴿ الأنبياءَ والملائكةَ والأئمّةَ والمسلمين من الإنس والجنّ ﴾ بأن يُحضرهم بباله ويخاطبهم به ، وإلّا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغواً وإن كان مُخرِجاً عن العهدة.
﴿ و ﴾ يقصد ﴿ المأموم ﴾ به مع ما ذكر ﴿ الردّ على الإمام ﴾ لأنّه داخلٌ فيمن حيّاه ، بل يُستحبّ للإمام قصد المأمومين به على الخصوص مضافاً إلى غيرهم. ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالاُولى الردّ على الإمام وبالثانية مقصده.
____________________
(١) وهو رواية البزنطي ، راجع روض الجنان ٢ : ٧٤٥ ، والوسائل ٤ : ١٠٠٩ ، الباب ٢ من أبواب التسليم ، الحديث ١٢.
(٢) راجع الفقيه ١ : ٣٢٠ ، ذيل الحديث ٩٤٤ ، والمقنع : ٩٦ ، ونقله عنهما في الذكرى ٣ : ٤٣٤.