بما لا يفيده (١).

﴿ والإمامُ يومئ ﴿ بصفحة وجهه يميناً بمعنى أنّه يبتدئ به إلى القبلة ثمّ يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه.

﴿ والمأموم كذلك أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصراً على تسليمةٍ واحدةٍ إن لم يكن على يساره أحدٌ ﴿ وإن كان على يساره أحدٌ سلّم اُخرى بصيغة «السلام عليكم» ﴿ مومئاً بوجهه ﴿ إلى يساره أيضاً. وجعل ابنا بابويه الحائط كافياً في استحباب التسليمتين للمأموم (٢) والكلام فيه وفي الإ يماء بالصفحة كالإ يماء بمؤخّرِ العين من عدم الدلالة عليه ظاهراً ، لكنّه مشهورٌ بين الأصحاب لا رادّ له.

﴿ وليقصد المصلّي بصيغة الخطاب في تسليمه ﴿ الأنبياءَ والملائكةَ والأئمّةَ والمسلمين من الإنس والجنّ بأن يُحضرهم بباله ويخاطبهم به ، وإلّا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغواً وإن كان مُخرِجاً عن العهدة.

﴿ و يقصد ﴿ المأموم به مع ما ذكر ﴿ الردّ على الإمام لأنّه داخلٌ فيمن حيّاه ، بل يُستحبّ للإمام قصد المأمومين به على الخصوص مضافاً إلى غيرهم. ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالاُولى الردّ على الإمام وبالثانية مقصده.

____________________

(١) وهو رواية البزنطي ، راجع روض الجنان ٢ : ٧٤٥ ، والوسائل ٤ : ١٠٠٩ ، الباب ٢ من أبواب التسليم ، الحديث ١٢.

(٢) راجع الفقيه ١ : ٣٢٠ ، ذيل الحديث ٩٤٤ ، والمقنع : ٩٦ ، ونقله عنهما في الذكرى ٣ : ٤٣٤.

۵۹۲۱