﴿ وترك السود * عدا العِمامة والكساء والخُفّ فلا يُكره الصلاة فيها سُوداً وإن كان البياض أفضل مطلقاً.

﴿ وترك الثوب ﴿ الرقيق الذي لا يحكي البدن ، وإلّا لم تصحّ.

﴿ واشتمالُ الصمّاء والمشهور أنّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد.

﴿ ويكره : ترك التحنّك ** وهو إدارة جزءٍ من العمامة تحت الحَنَك ﴿ مطلقاً للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء. ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أيّ حالٍ كان وإن لم يكن مصلّياً؛ لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه ، كقول الصادق عليه‌السلام : «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داءٌ لا دواء له فلا يلومنَّ إلّا نفسه» (١) حتّى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة (٢).

﴿ وتركُ الرداء وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يُجعل على المنكبين ثمّ يُردّ ما على الأيسر على الأيمن ﴿ للإمام أمّا غيره من المصلّين فيستحبّ له الرداء ، ولكن لا يكره تركه بل يكون خلافُ الأولى.

﴿ والنقاب للمرأة واللثام لهما أي للرجل والمرأة. وإنّما يكرهان إذا لم يمنعا شيئاً من واجبات القراءة ﴿ فإن منعا القراءة حَرُما وفي حكمها الأذكار الواجبة.

____________________

(*) في (ق) : السواد.

(**) في (س) : الحنك.

(١) الوسائل ٣ : ٢٩١ ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث الأوّل.

(٢) راجع الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، ذيل الحديث ٨١٧.

۵۹۲۱