﴿ وترك السود * عدا العِمامة والكساء والخُفّ ﴾ فلا يُكره الصلاة فيها سُوداً وإن كان البياض أفضل مطلقاً.
﴿ وترك ﴾ الثوب ﴿ الرقيق ﴾ الذي لا يحكي البدن ، وإلّا لم تصحّ.
﴿ واشتمالُ الصمّاء ﴾ والمشهور أنّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد.
﴿ ويكره : ترك التحنّك ** ﴾ وهو إدارة جزءٍ من العمامة تحت الحَنَك ﴿ مطلقاً ﴾ للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء. ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أيّ حالٍ كان وإن لم يكن مصلّياً؛ لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه ، كقول الصادق عليهالسلام : «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داءٌ لا دواء له فلا يلومنَّ إلّا نفسه» (١) حتّى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة (٢).
﴿ وتركُ الرداء ﴾ وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يُجعل على المنكبين ثمّ يُردّ ما على الأيسر على الأيمن ﴿ للإمام ﴾ أمّا غيره من المصلّين فيستحبّ له الرداء ، ولكن لا يكره تركه بل يكون خلافُ الأولى.
﴿ والنقاب للمرأة واللثام لهما ﴾ أي للرجل والمرأة. وإنّما يكرهان إذا لم يمنعا شيئاً من واجبات القراءة ﴿ فإن منعا القراءة حَرُما ﴾ وفي حكمها الأذكار الواجبة.
____________________
(*) في (ق) : السواد.
(**) في (س) : الحنك.
(١) الوسائل ٣ : ٢٩١ ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث الأوّل.
(٢) راجع الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، ذيل الحديث ٨١٧.