الوتيرة (١) وتسع وعشرون (٢) وسبع وعشرون (٣) بنقص العصريّة أربعاً أو ستّاً (٤) مع الوتيرة ، وحُملَ على المؤكّد منها ، لا على انحصار السنّة فيها.
﴿ وفي السفر ﴾ والخوف الموجبين للقصر ﴿ تتنصّف الرباعيّة ، وتسقط راتبة المقصورة ﴾ ولو قال : «راتبتها» كان أقصر ، فالساقط نصفُ الراتبة ـ سبع عشرة ركعة ـ وهو في غير الوتيرة موضع وفاقٍ ، وفيها على المشهور ، بل قيل : إنّه إجماعيٌّ أيضاً (٥).
ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام عدم سقوطها معلِّلاً بأ نّها زيادةٌ في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع (٦) قال المصنّف في الذكرى : وهذا قويّ لأنّه خاصٌّ ومعلّل ، إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه (٧) ونبّه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع
____________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٣ ، الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٦ ، والباب ١٤ ، الحديث ٢.
(٢) لم نقف على رواية مصرّحة بنقص النوافل أربعاً ، نعم يستفاد «تسع وعشرون» ممّا ورد عن الرضا عليهالسلام من عدّه مجموع الفرائض والنوافل «ستّة وأربعون ركعة» راجع الوسائل ٣ : ٤٣ ، الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٥.
(٣) المصدر المتقدّم : ٤٢ ، الحديث ١ و ٢ و ٣.
(٤) ظاهر العبارة : ورود الروايات بنقص خصوص العصريّة أربعاً أو ستّاً ، والموجود في الروايات نقص العصريّة أربعاً والمغرب اثنين. وقد أشرنا في التعليق السابق بعدم العثور بما يصرّح بنقص العصريّة أربعاً.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ١ : ١٩٤.
(٦) الوسائل ٣ : ٧٠ ، الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٣.
(٧) الذكرى ٢ : ٢٩٨.