﴿ وليكن ﴾ التيمّم ﴿ عند آخر الوقت ﴾ بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامّة الأفعال علماً أو ظنّاً ، ولا يؤثّر فيه ظهور الخلاف ﴿ وجوباً مع الطمع في الماء ﴾ ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد ﴿ وإلّا استحباباً ﴾ على أشهر الأقوال بين المتأخّرين (١).
والثاني ـ وهو الذي اختاره المصنّف في الذكرى (٢) وادّعى عليه المرتضى (٣) والشيخ الإ جماع (٤) ـ : مراعاة الضيق مطلقاً.
والثالث : جوازه مع السعة مطلقاً ، وهو قول الصدوق (٥).
والأخبار بعضها دالٌّ على اعتبار الضيق مطلقاً (٦) وبعضها غير منافٍ له (٧) فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل. هذا في التيمّم المبتدأ.
أمّا المستدام ، كما لو تيمّم لعبادةٍ عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقتٍ معيّن يتعذّر فيه الماء ، أو عبادةٍ راجحةٍ بالطهارة ولو ذكراً ، جاز فعل
____________________
(١) كالمحقّق والعلّامة وولده فخر الدين وابن فهد والصيمري والمحقّق الثاني ، اُنظر المعتبر ١ : ٣٨٤ وقواعد الأحكام ١ : ٢٣٩ ، وإ يضاح الفوائد ١ : ٧٠ ، والموجز (الرسائل العشر) : ٥٧ ، وكشف الالتباس ١ : ٣٧٧ ، وجامع المقاصد ١ : ٥٠١.
(٢) الذكرى ٢ : ٢٥٤.
(٣) اُنظر الناصريّات : ١٥٧ ، المسألة ٥١ ، والانتصار : ١٢٣.
(٤) لم نعثر على ادّعاء الإجماع في كتبه.
(٥) اُنظر الهداية : ٨٧ ، وأمالي الصدوق : ٥١٥ ، حيث لم يذكر التأخير فيهما ، ولكن قال قدسسره في المقنع : «اعلم أنّه لا يتيمّم الرجل حتّى يكون في آخر الوقت» المقنع : ٢٥.
(٦) اُنظر الوسائل ٢ : ٩٩٣ ـ ٩٩٤ ، الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.
(٧) مثل خبر زرارة وخبر معاوية بن ميسرة اللذين ذكرهما في روض الجنان ١ : ٣٢٩ ، ونقلهما في الوسائل ٢ : ٩٨٣ ـ ٩٨٤ ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، الحديث ٩ و ١٣.