متعدّية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها ، وإلّا ضرب بالجبهة في الأوّل وباليد النجسة في الثاني ، كما لو كان عليها جبيرة.
والضرب ﴿ مرّةً للوضوء ﴾ أي لتيمّمه الذي هو بدل منه ﴿ فيمسح بهما جَبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ﴾ بادئاً بالأعلى ، كما أشعر به «من» و «إلى» وإن احتمل غيره.
وهذا القدر من الجبهة متّفقٌ عليه. وزاد بعضهم مسحَ الحاجبين (١) ونفى عنه المصنّف في الذكرى البأس (٢). وآخرون مسح الجبينين (٣) وهما المحيطان بالجبهة يتّصلان بالصُّدْغَين. وفي الثاني قوّة؛ لوروده في بعض الأخبار الصحيحة (٤) أمّا الأوّل فما يتوقّف عليه منه من باب المقدّمة لا إشكال فيه وإلّا فلا دليل عليه.
﴿ ثمّ ﴾ يمسح ﴿ ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند ﴾ بفتح الزاي ، وهو موصل طرف الذراع في الكفّ ﴿ إلى أطراف الأصابع ، ثمّ ﴾ مسح ظهر ﴿ اليسرى ﴾ ببطن اليمنى ﴿ كذلك ﴾ مبتدئاً بالزند إلى الآخر ، كما أشعر به كلامه. ﴿ ومرّتين للغُسل ﴾ إحداهما يمسح بها جبهته والاُخرى يديه.
﴿ ويتيمّم * غير الجنب ﴾ ممّن عليه حدثٌ يوجب الغُسل عند تعذّر
____________________
(١) قال قدسسره في روض الجنان : «وزاد الصدوق مسح الحاجبين أيضاً» روض الجنان ١ : ٣٣٩ ، وانظر الفقيه ١ : ١٠٤ ، ذيل الحديث ٢١٣ ، والهداية : ٨٨ ، وفيهما زيادة «الجبينين» أيضاً.
(٢) الذكرى ٢ : ٢٦٣.
(٣) وهو المحقّق الثاني ، اُنظر جامع المقاصد ١ : ٤٩٠ ـ ٤٩١.
(٤) اُنظر الوسائل ٢ : ٩٧٦ ـ ٩٧٧ ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، الأحاديث ٣ ، ٦ ، ٨ و ٩.
(*) في نسختي المتن : تيمّم.