إجماعاً. و «الصعيد» المأمور به هو وجهها ، ولأ نّه ترابٌ اكتسب رطوبةً لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكاً. ولا فرق بين أنواعه : من رُخام وبرام (١) وغيرهما.
خلافاً للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله فقدَ التراب (٢) أمّا المنع منه مطلقاً فلا قائل به.
ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخَزَف بطريقٍ أولى؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم «الأرض» وإن خرج عن اسم «التراب» كما لم يخرج الحجر مع أنّه أقوى استمساكاً منه. خلافاً للمعتبر محتجّاً بخروجه ، مع اعترافه بجواز السجود عليه. وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره.
﴿ لا بالمعادن ﴾ كالكُحل والزَرْنيخ وتراب الحديد ونحوه ﴿ و ﴾ لا ﴿ النورة ﴾ والجصّ بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق ، أمّا قبله فلا.
﴿ ويكره ﴾ التيمّم ﴿ بالسَّبخة ﴾ ـ بالتحريك فتحاً وكسراً والسكون ، وهي : الأرض المالحة النشّاشة ـ على أشهر القولين (٣) ، ما لم يَعلُها ملحٌ يمنع إصابة بعض الكفّ للأرض ، فلا بدّ من إزالته ﴿ والرمل ﴾ لشبههما بأرض المعدن ، ووجه الجواز بقاء اسم الأرض.
﴿ ويستحبّ من العوالي ﴾ وهي ما ارتفع من الأرض؛ للنصّ (٤) ولبعدها
____________________
(١) الرُخام : حجر أبيض رخو ، بالفارسيّة : «مرمر». والبِرام جمع البُرمة : القِدْر من الحجارة.
(٢) في النهاية : ٤٩.
(٣) والقول الآخر : المنع ، حكاه في المعتبر والمختلف عن ابن الجنيد ، اُنظر المعتبر ١ : ٣٧٤ ، والمختلف ١ : ٤٢٥ ، وراجع روض الجنان ١ : ٣٢٧.
(٤) اُنظر الوسائل ٢ : ٩٦٩ ، الباب ٦ من أبواب التيمم ، الحديث ١ و ٢.