فيها ، ولأنّ السامع بموته يقصدها.

﴿ ورفع اليدين في التكبير كُلِّه على الأقوى والأكثر على اختصاصه بالاُولى ، وكلاهما مرويٌّ (١) ولا منافاة فإنّ المندوب قد يترك أحياناً ، وبذلك يظهر وجه القوّة.

﴿ ومن فاته بعض التكبيرات مع الإمام ﴿ أتمّ الباقي بعد فراغه ﴿ وَلاءً من غير دعاء ﴿ ولو على القبر على تقدير رفعها ووضعها فيه ، وإن بَعُد الفرض.

وقد أطلق المصنّف وجماعة جواز الوَلاء حينئذٍ (٢) عملاً بإطلاق النصّ (٣) وفي الذكرى : لو دعا كان جائزاً إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز (٤) وقيّده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء وإلّا وجب ما أمكن منه (٥) وهو أجود.

﴿ ويُصلّي على من لم يُصلّ عليه يوماً وليلة على أشهر القولين ﴿ أو دائماً على القول الآخر (٦) وهو الأقوى.

____________________

(١) راجع الوسائل ٢ : ٧٨٥ ، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٨٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٣٥٧ ، والعلّامة في بعض كتبه كالإرشاد ١ : ٢٦٣ ، والتحرير ١ : ١٣٠.

(٣) قال في روض الجنان (٢ : ٨٣٣) : لقول الصادق عليه‌السلام : «فليقض ما بقي متتابعاً» راجع الوسائل ٢ : ٧٩٢ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل.

(٤) الذكرى ١ : ٤٦٢.

(٥) كالعلّامة في بعض كتبه مثل التذكرة ٢ : ٨٥ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٧٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٣٢.

(٦) وهو قول ابني بابويه وأبي عقيل على ما حكاه عنهما في المختلف ، واختاره في المختلف أيضاً فيما إذا لم يصلّ على الميّت أصلاً ، اُنظر المختلف ٢ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

۵۹۲۱