﴿ الطفل المتولّد من مؤمنَين ﴿ لأبويه أو من مؤمنٍ له. ولو كانا غير مؤمنَين دعا عقيبها بما أحبّ ، والظاهر حينئذٍ عدم وجوبه أصلاً. والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه.

﴿ والمنافق وهو هنا المخالف مطلقاً (١) ﴿ يقتصر في الصلاة عليه ﴿ على أربع تكبيرات ﴿ و* يلعنه عقيب الرابعة. وفي وجوبه وجهان ، وظاهره هنا وفي البيان الوجوب (٢) ورجّح في الذكرى والدروس عدمه (٣).

والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستّة : النيّة ، والقيام للقادر ، والتكبيرات.

﴿ ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث إجماعاً ﴿ ولا التسليم عندنا إ جماعاً ، بل لا يُشرَع بخصوصه إلّا مع التقيّة ، فيجب لو توقّفت عليه.

﴿ ويستحبّ إعلام المؤمنين به أي بموته ليتوفّروا على تشييعه وتجهيزه ، فيُكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم ، وليُجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلام ، فيُعلم منهم مَن لا ينافي التعجيل عرفاً ، ولو استلزم المُثلة (٤) حرم.

﴿ ومشيُ المشيِّع خلفه أو إلى جانبيه ويكره أن يتقدّمه لغير تقيّة ﴿ والتربيعُ وهو حمله بأربعة رجالٍ من جوانب السرير الأربعة كيف اتّفق ، والأفضل التناوب ، وأفضله : أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن ـ وهو الذي يلي يسار الميّت ـ فيحمله بكتفه الأيمن ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله

____________________

(١) لم يرد «مطلقاً» في (ش) و (ف).

(*) في (س) : أو.

(٢) البيان : ٧٦.

(٣) الذكرى ١ : ٤٣٩ ، الدروس ١ : ١١٣.

(٤) المراد من المُثلة هنا تعفّن الجسد وتقطّعه.

۵۹۲۱