صحيحة القداح المشتملة على نظير القصّة مع وقوعها بمحضر من عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام (١) وقد ادّعى قدس‌سره وضوح دلالتهما على وجوب الطمأنينة مع عدم الدلالة عليه بوجه ، فان غايتهما وجوب المكث في الركوع والسجود ، وهذا ممّا لا بدّ منه أداءً لوظيفة الذكر الواجب حالهما ، إذ لو رفع رأسه بمجرّد الوضع من غير مكث الّذي به يكون ركوعه وسجوده نقرياً فقد أخلّ بوظيفة الذكر ، وهو خارج عن محل الكلام ، وأمّا أنّه حين المكث هل يكون مستقراً مطمئناً أو متزلزلاً مضطرباً يميناً وشمالاً الّذي هو محل البحث فالروايتان أجنبيتان عن التعرّض لذلك نفياً وإثباتاً كما لا يخفى.

وربما يستدل للحكم بصحيحة عليّ بن يقطين «سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال : ثلاثة ، وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض» (٢) ، وصحيحة عليّ بن جعفر قال : «سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض فقال : يحرِّك جبهته حتّى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه» (٣).

وفيه : أنّ غايتهما الدلالة على اعتبار الاطمئنان والتمكين في الجبهة لدى السجود لا في بدن المصلِّي الّذي هو محل الكلام ، فهذه الوجوه كلّها ضعيفة.

والأولى الاستدلال له بصحيحة بكر بن محمّد الأزدي بمثل ما تقدّم في الركوع (٤) ، ولم أر من تعرّض لها في المقام وإن تعرّضوا لها هناك قال عليه‌السلام فيها : «وإذا سجد فلينفرج وليتمكن» (٥).

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٦ / أبواب أعداد الفرائض ب ٩ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٠٠ / أبواب الركوع ب ٤ ح ٣.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٣ / أبواب السجود ب ٨ ح ٣.

(٤) في ص ٢٣.

(٥) الوسائل ٤ : ٣٥ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٨ ح ١٤.

۵۵۳