به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً ، إلّا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.


قال في المدارك بعد دعوى الإجماع عليه ما لفظه : وتدل عليه مضافاً إلى التأسّي روايتا حريز وزرارة المتقدِّمتان ، انتهى (١).

أقول : أمّا الإجماع فالمنقول منه ليس بحجّة ، والمحصل منه على وجه يكون تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه‌السلام غير حاصل بعد احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية ، وإن كان الظاهر قيام التسالم والاتفاق عليه وأمّا التأسي فالإشكال عليه ظاهر كما مرّ مراراً ، لعدم إحراز صدور الفعل منه صلى‌الله‌عليه‌وآله على وجه الوجوب كي يشمله دليل التأسّي ، فإنّ الفعل مجمل لا لسان له. وأمّا الروايتان فلا وجود لهما في الأخبار ، ولعلّه سهو من قلمه الشريف كما نبّه عليه في الحدائق (٢) ، هذا.

وقد استدلّ له في الحدائق (٣) بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلِّي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» (٤) ونحوه

__________________

(١) المدارك ٣ : ٤٠٩.

(٢) ، (٣) الحدائق ٨ : ٢٩٠.

(٤) الوسائل ٦ : ٢٩٨ / أبواب الركوع ب ٣ ح ١.

۵۵۳