من الكلمات ، وتدل عليه جملة وافرة من النصوص فيها الصحيح وغيره. نعم ورد في بعضها بدل الكف اليد والمراد واحد ، فان لليد إطلاقات منها الكف فلو لم تكن هي المنصرف منها عند الإطلاق فلا بدّ من صرفها وحملها عليها جمعاً ، فلا تنافي بينهما ، ففي صحيح زرارة قال «قال أبو جعفر عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين». ونحوه صحيحة القداح وغيرهما (١). وفي صحيحة حماد (٢) الكفّين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة والأنف وهل المراد بالكف تمامها أو البعض؟ سيأتي الكلام عليه.
هذا ، ولم ينسب الخلاف إلّا إلى السيِّد المرتضى (٣) ، وابن إدريس (٤) حيث ذكرا بدل اليدين المفصل عند الزندين ، ولم يعرف مستنده كما اعترف به غير واحد ، إذ لم يرد ذلك في شيء من النصوص حتّى الضعيف منها ، ومن هنا قد يستبعد إرادة الظاهر من كلامهما ، ويحمل على ما لا يخالف المشهور ، وأنّهما يوجبان استيعاب الكف لدى السجود ، الملازم لوقوع الثقل على المفصل من الزندين ، فيكون عمدة الاعتماد عليه كما يشهد به الاختبار ، ويشير إليه قوله عليهالسلام في الصحيح المتقدِّم : «السجود على سبعة أعظم» فإن ما يقع السجود عليه ويتوجّه الثقل إليه إنّما هو عظم المفصل ، بل ربّما استظهر هذا المعنى من صدر كلام الحلِّي في السرائر.
وكيف كان ، فإن أرادا ما هو الظاهر من كلامهما من اعتبار خصوص المفصل
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٤٣ / أبواب السجود ب ٤ ح ٢ ، ٨.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٣٢.
(٤) السرائر ١ : ٢٢٥.