إلى آخره فهو انتقال من مرتبة إلى أُخرى وتبدل في الدرجة ، وليس من زيادة الركوع في شيء كما هو ظاهر ، بل المجموع ركوع واحد. هذا إذا لم يتجاوز الحدّ وأمّا إذا وصل إلى أقصاه ثمّ نزل أزيد بحيث جاوز الحد ثمّ رجع ، فقد حكم في المتن باستلزامه زيادة الركوع.
وهو كما ترى ، لتقوّم الركوع بالانحناء عن القيام لا مجرّد تلك الهيئة ، وهذا لم يتكرّر في المقام كي يوجب تعدّد الركوع ، بل غايته العود إلى الهيئة الركوعية وهذا بمجرّده لا ضير فيه كما لا يخفى.
نعم ، الأقوى هو البطلان في المقام ، لا لزيادة الركوع ، بل للإخلال بالقيام الواجب بعد الركوع عامداً ، لما تقدّم (١) من أنّ الواجب في هذا القيام أن يكون عن ركوع لا مطلق كونه بعد الركوع ، ولذا ذكرنا أنّه لو جلس عن ركوعه ثمّ استقام لم يكن مجزياً بلا كلام.
وعليه ، فما دام كونه في الحد وإن تبدّلت درجته يصدق على القيام الواقع بعده أنّه قيام عن الركوع ، وأمّا إذا جاوز الحد وتخلّل الفصل وإن رجع ومكث فلا يصدق عليه هذا العنوان ، بل يصح أن يقال إنّه قام عن انحناء غير ركوعي إذ بالخروج عن الحدّ انعدمت تلك الهيئة المسبوقة بالقيام التي كانت هي الركوع وبالعود حصلت هيئة أُخرى مشابهة لها لا نفسها ، ولذا قلنا آنفاً إنّه ليس من زيادة الركوع ، فالقيام الحاصل بعده لا يكون من القيام عن ركوع ، وبما أنّ الإخلال عمدي كما هو المفروض ولا يمكن تداركه ، لاستلزام زيادة الركن فلا مناص من الحكم بالبطلان لهذه العلّة ، وللإخلال بالذكر الواجب إن كان ذلك قبل استكماله.
__________________
(١) في ص ٥٣.