الثاني : وهو العمدة ، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت له أدنى ما يجزي المريض من التسبيح في الركوع والسجود؟ قال : تسبيحة واحدة» (١) ، وهي من حيث السند صحيحة ، لما عرفت سابقاً من جواز العمل بما تفرد به محمّد بن عيسى العبيدي عن يونس بن عبد الرّحمن وإن لم يعمل به الصدوق ولا شيخه ، وقد مرّ الكلام عليه مستقصى (٢).

وأمّا من حيث الدلالة فهي كالصريح في إرادة الصغرى من الواحدة بعد ضمّها بما رواه معاوية بن عمار نفسه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «قلت : أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال : ثلاث تسبيحات مترسّلاً تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله» (٣).

فانّا لو ضممنا إحدى الروايتين إلى الأُخرى وجعلناهما بمثابة رواية واحدة كانت الثانية قرينة قطعية على أنّ المراد من الواحدة في الأُولى خصوص الصغرى التي هي من سنخ الثلاث الصغريات المذكورات في الثانية. وينتج أنّ الأخف وما هو أقل الواجب ثلاث من الصغرى لغير المريض ، وواحدة منها للمريض كما هو واضح جدّاً بعد ملاحظة اتِّحاد الراوي والمروي عنه.

ومع الغض عن هذا الاستظهار وتسليم الإطلاق في الصحيحة الأُولى فقد يقال بمعارضته مع إطلاق ما دلّ على لزوم كون الواحدة لو اختار هي الكبرى الشامل للمريض وغيره ، كصحيحة زرارة «ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال : ثلاث تسبيحات في ترسّل وواحدة تامّة تجزي» (٤)

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٠١ / أبواب الركوع ب ٤ ح ٨.

(٢) [وسيأتي في ص ١٩٣].

(٣) الوسائل ٦ : ٣٠٣ / أبواب الركوع ب ٥ ح ٢.

(٤) الوسائل ٦ : ٢٩٩ / أبواب الركوع ب ٤ ح ٢.

۵۵۳