والحاصل : أنّه على هذا المبنى لم يعتبر عدم الفعل الكثير أو عدم الماحي بنحو الاستقلال حتّى يحرز ذلك بالأصل كما في الشك في الطهارة ونحوها من القيود الوجودية أو العدمية. وإنّما اعتبر ذلك من أجل اعتبار الاتِّصال بين الأجزاء ، وقد عرفت أنّ الأصل المزبور لا يثبته.

نعم ، لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي حتّى في الموضوعات الخارجية أمكن الحكم بالصحّة بأن يقال : إنّا لو أتينا بالأجزاء اللّاحقة قبل عروض هذه الحالة لالتحقت وانضمّت والآن كما كان ، ولكنّه فرض في فرض إذ لا نقول بحجّيّته ، وعلى القول بها تختص بالأحكام دون الموضوعات.

وأمّا التمسّك في المقام بأصالة البراءة فلا يخلو عن غرابة ، لعدم احتمال اعتبار التوالي في نفسه ، وإنّما هو من أجل دخله في انضمام الأجزاء وتأليف الصلاة منها فلدى الشك يكون المتبع أصالة الاشتغال بعد عدم وجود مؤمّن لتفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به.

ومن جميع ما ذكرناه تعرف : أنّه لا مانع من قطع الصلاة حينئذ ورفع اليد عنها ، لاختصاص دليل حرمة القطع على تقدير تماميّته بما إذا تمكن المصلِّي من إتمام الصلاة والاقتصار عليها في مقام الامتثال ، وهو غير متحقِّق في المقام.

۵۵۳