بعد تمام الفاتحة (١) لغير ضرورة ،
السائل أراد به أنّ الإمام عليهالسلام أخفض صوته عند الجواب تقيّة. فهي إذن مطابقة للنصوص المتقدِّمة ، وتخرج عن المعارضة إلى المعاضدة.
ولكن الاحتمال الأخير ضعيف ، لأنّ خفض الصوت ثلاثي مجرّد ولم يعهد استعماله من باب الافعال ، فلا يقال أخفض صوته ، بل الصحيح خفض ، وحيث إنّ الموجود في الصحيحة رباعي فيتعيّن كونه من كلام الإمام عليهالسلام وأمراً منه بالخفض كما عرفت. فلا مناص من الإذعان بالمعارضة.
إلّا أنّ الجمع المزبور في غاية الضعف ، ضرورة أنّ أقل مراتب الاستحسان الّذي دلّت عليه هذه الصحيحة هو الاستحباب وهو مضاد مع الكراهة ، فكيف يمكن حمل تلك النصوص عليها. بل المتعيِّن في مقام الجمع هو الحمل على التقيّة لموافقتها للعامّة.
والمتحصِّل من جميع ما تقدّم : أنّ عمدة الدليل على المنع إنّما هي الصحيحة الأُولى لجميل ، فان قلنا بانصرافها إلى ما هو المتعارف بين العامّة من الإتيان بقصد الجزئية فالحكم إذن مطابق للقاعدة ، ومقتضاها عدم الفرق بين المأموم وغيره ، ولا ما بعد الفاتحة أو موضع آخر.
وإن قلنا بدلالتها على المنع المطلق حتّى بقصد الدُّعاء ، فحيث إنّه مخالف للقاعدة ، فلا بدّ من الاقتصار على موردها. وعلى التقديرين (١) فيختص البطلان فيما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدُّعاء كما أشار إليه سيِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الأنيقة واتّضح وجهه ممّا مرّ فلاحظ.
(١) لاختصاص النصوص بذلك.
__________________
(١) [الصحيح أن يُقال : وعلى التقدير الأوّل وهو الظاهر ...].