ولو اضطراراً (١) ، وهي : الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط (*) ، ولا بأس بالتبسّم ، ولا بالقهقهة سهواً.


وموثقة سماعة قال : «سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال : أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة» (١).

كما لا إشكال أيضاً في اختصاص البطلان بصورة العمد فلا بطلان مع السهو لا لقصور في إطلاق النصوص كما يظهر من المحقِّق الهمداني (٢) قدس‌سره ، بل لحديث لا تعاد ، وإنّما الإشكال في موردين :

(١) أحدهما : ما لو اضطرّ إلى القهقهة ، فالمشهور هو البطلان أيضاً ، خلافاً لما نسب إلى الأردبيلي قدس‌سره (٣) من إلحاقه بالسهو ، لحديث رفع الاضطرار الموجب لارتفاع المبطلية في هذه الصورة.

والصواب ما عليه المشهور ، بل لا ينبغي التأمّل فيه ، لعدم صلاحيّة الحديث لإثبات الصحّة وإلّا لحكم بها في من اضطرّ أو أُكره على التكلّم في أثناء الصلاة وهو كما ترى.

والسر ما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح من اختصاص مورد الحديث بما إذا تعلّق الاضطرار أو الإكراه بنفس المأمور به لا بفرد من أفراده ومن البيِّن أنّ المأمور به في أمثال المقام إنّما هو الطبيعي الجامع المحدود ما بين الحدّين ، والّذي تعلّق به الاضطرار أو الإكراه إنّما هو فرد من أفراده ، فما هو

__________________

(*) ولكن عدم البطلان بما يشتمل على مجرّد الصوت أظهر.

(١) الوسائل ٧ : ٢٥٠ / أبواب قواطع الصلاة ب ٧ ح ٢.

(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤١٠ السطر ٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٦٨.

۵۵۳