الآية الشريفة بناءً على أن يكون المراد من التحيّة خصوص السلام لا مطلق التحيّة ، فإنّها حينئذ محمولة على الاستحباب كما تقدّم (١).

الجهة الثانية : هل يجب ردّه في حال الصلاة أيضاً؟ الظاهر عدم الوجوب لاختصاص بعض نصوص الباب بالمسلم كقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم : «إذا سلّم عليك مسلم ...» إلخ (٢). وفي موثقة عمّار : «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين» (٣).

نعم ، الموضوع في سائر النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم الأُخرى (٤) وموثقة سماعة (٥) ، وصحيحة منصور (٦) مطلق يشمل المسلم وغيره ، إلّا أنّه لم يكن بدّ من تقييده بالأوّل بقرينة الأمر بالرد بالمثل غير الثابت في حقّ الكافر قطعاً كما ستعرف.

نعم ، الاحتياط بالرد ثمّ الإعادة حسن وفي محلّه.

الجهة الثالثة : في كيفية الرد وقد اختلفت فيه النصوص ، ففي معتبرة زرارة الاقتصار على كلمة «سلام» عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام» (٧) فانّ السند وإن اشتمل على عبد الله بن محمّد الّذي هو ابن عيسى أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ولم يوثق في كتب الرِّجال لكنّه موجود في أسناد كامل الزيارات.

وفي صحيحة زرارة الاقتصار على كلمة «عليك» عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : دخل يهودي إلى أن قال ـ : فاذا سلّم عليكم كافر فقولوا

__________________

(١) في ص ٤٧٦.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٦٨ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٥.

(٣) الوسائل ٧ : ٢٦٨ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٥.

(٤) ، (٥) ، (٦) الوسائل ٧ : ٢٦٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٣.

(٧) الوسائل ١٢ : ٧٧ / أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ٢.

۵۵۳