لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة (١) وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : عليك ، أو بقوله : سلام دون عليك (٢).
(١) جمعاً بين ما تقدّم وبين ما هو صريح في الجواز كصحيحة عبد الرّحمن ابن الحجاج قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أُسلِّم عليه وأدعو له ، قال : نعم ، إنّه لا ينفعه دعاؤك» (١).
ودعوى أنّ موردها الحاجة فيكون جواز السلام مختصّاً بهذه الصورة مدفوعة بأنّ مورد الحاجة طبّه وهو لا يلازم الضرورة إلى التسليم عليه ، لجواز التحيّة بسائر التحيّات العرفية من الترحيب ونحوه ، فيكون مقتضى الجمع هو حمل ما تقدّم على الكراهة.
(٢) ينبغي التكلّم في جهات :
الاولى : لو سلّم الذمِّي فهل يجب ردّه؟ قد يقال بالعدم ، واختاره في الجواهر (٢) لعدم الدليل عليه ، فانّ النصوص المتعرّضة لردّه ناظرة إلى كيفيّة الرد ، وأنّ من تصدّى للجواب فليقل هكذا ، لا إلى أصل الوجوب ، وإن شئت قلت : إنّها واردة مورد توهّم الحظر ، فلا تدل على أزيد من الرخصة.
ولكنّ الظاهر هو الوجوب ، فانّ النصوص الخاصّة وإن كان الأمر فيها كما ذكر إلّا أنّ الإطلاقات كقوله عليهالسلام في موثقة السكوني : «السلام تطوّع والرد فريضة» (٣) ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان «رد جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام» (٤) غير قاصرة الشمول للكافر ، بل يمكن الاستدلال بإطلاق
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٨٣ / أبواب أحكام العشرة ب ٥٣ ح ١.
(٢) الجواهر ١١ : ١١٦.
(٣) ٤) الوسائل ١٢ : ٥٨ / أبواب أحكام العشرة ب ٣٣ ح ٣ ، ١.