اختلفت الكيفية بموجب هذه الرواية.

نعم ، إنّ تلك الصيغة قليلة بالإضافة إلى بقيّة الصيغ الأربع ، وهي سلام عليكم والسلام عليكم ، وسلام عليك ، والسلام عليك ، لكن القلّة لا تستوجب الخروج عن المتعارف.

وأمّا النبوي : «لا تقل عليك السلام فانّ عليك السلام تحيّة الموتى ، إذا سلّمت فقل : سلام عليك ، فيقول الراد عليك السلام» (١) فهو لضعف سنده لا يعوّل عليه.

إذن فلا ينبغي التأمّل في تحقّق التحيّة بتلك الصيغة أيضاً ووجوب ردّها وحينئذ فان كان الرد في غير حال الصلاة فيردّها كيف ما شاء.

وأمّا إذا كان في الصلاة ففيه إشكال وقد احتاط الماتن باختيار سلام عليكم بقصد القرآنية أو الدُّعاء ، ولكنّه كما ترى ، فانّ الجواب بهذه الصيغة إن كان جائزاً فقد صحّ من غير حاجة إلى القصد المزبور ، وإلّا لم ينفعه هذا القصد لكونه حينئذ مجمعاً للعنوانين ، وقد تقدّم أنّه متى صدق عنوان التكلّم مع الغير حكم بالبطلان ، سواء قارنه عنوان القرآن أم لا ، فكون الأحوط ما ذكره محل نظر بل منع.

والّذي ينبغي أن يقال : إنّ مقتضى إطلاق صحيحتي ابن مسلم (٢) ومنصور ابن حازم (٣) الناطقتين باعتبار المماثلة لزوم كون الجواب بصيغة عليكم السلام ولكنّه معارض بموثقة سماعة المانعة عن ذلك حيث قال عليه‌السلام «ولا يقول وعليكم السلام» (٤) كما أنّ معتبرة ابن مسلم دلّت على لزوم كون الجواب

__________________

(١) كنز العمال ٩ : ١٢٦ / ٢٥٣١٨ ، سنن أبي داود ٤ : ٣٥٣ / ٥٢٠٩.

(٢) ، (٣) الوسائل ٧ : ٢٦٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ١ ، ٣.

(٤) الوسائل ٧ : ٢٦٧ / أبواب القواطع ب ١٦ ح ٢.

۵۵۳