ولو عصى ولم يردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى (١).


الضعاف في غير مورد. كما أنّ اعتماده عليه حسبما يظهر من إكثاره الرواية عنه لا يجدي بعد تطرّق احتمال بنائه على أصالة العدالة التي لا نعترف بها.

ومع تسليم صحّة السند فحيث إنّها لا تنهض لمقاومة ما سبق من تلك النصوص الكثيرة فلا مناص من التصرّف فيها إمّا بحملها على التقيّة ، أو على إرادة المشقّة من عدم الاستطاعة ، حيث إنّ التصدِّي للردّ ثمّ العود إلى صلاته يشغله عن الإقبال والتوجّه فلا يسهل عليه الرد ، فيكون مفادها حينئذ كراهة التسليم على المصلِّي لا عدم جواز الرد لو سلّم عليه.

(١) خلافاً لجماعة من الحكم بالبطلان بناءً منهم على اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه الخاص ، بل عن البهائي قدس‌سره (١) الحكم به حتّى لو لم نقل بالاقتضاء ، نظراً إلى اقتضائه عدم الأمر بالضد ، ضرورة امتناع تعلّق الأمر بالضدّين ، ويكفي في فساد العبادة مجرّد عدم الأمر بها.

نعم ، تصدّى في الكفاية (٢) للتصحيح من ناحية الملاك ، وناقشنا فيه لعدم السبيل لإحرازه من غير ناحية الأمر ، والمفروض عدم ثبوته.

ولكنّا ذكرنا في الأُصول إمكان التصحيح في نظائر المقام بالخطاب الترتّبي وأنّ مجرّد إمكانه مساوق لوقوعه ، كما أنّ تصوّره مساوق لتصديقه ، وتمام الكلام في محلّه (٣).

__________________

(١) زبدة الأُصول : ٨٢ ، وحكاه عنه في كفاية الأُصول : ١٣٣.

(٢) كفاية الأُصول : ١٣٤.

(٣) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ١٠٢ ، ٩٤.

۵۵۳