ولو تمّ سند الرواية يظهر منها بعد ضمّها إلى موثقة سماعة المتقدِّمة أنّ تخصيص الجواب بتلك الصيغة منوط بكون السلام بهذه الصيغة. ولكن السند ضعيف ، لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي ، فالمتّبع إذن هي الموثقة بمجرّدها الدالّة على كون الجواب بتلك الصيغة مطلقاً.
الرابعة : ما دلّ على لزوم المماثلة بين السلام وردّه ، كصحيحة محمّد بن مسلم قال : «دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام عليك ، فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلمّا انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له» (١).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلِّي ، قال : تردّ عليه خفياً كما قال» (٢).
وعلى الجملة : فالمستفاد من هذه الروايات بطوائفها واختلاف ألسنتها وجوب ردّ السلام أثناء الصلاة ، غير أنّ بإزائها ما يظهر منه عدم الجواز ، وهو ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسلام «قال : لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى إلى أن قال ـ : ولا على المصلِّي ، وذلك لأنّ المصلِّي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع والرد فريضة» (٣).
حيث إنّ عدم الاستطاعة بعد تعذّر إرادة التكوينية منها كما هو واضح محمول على التشريعية المساوقة للحرمة.
ولكنّ السند ضعيف بمحمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق فإنّه لم يوثق ومجرّد الشيخوخة غير كافية في الوثاقة سيّما بعد ما نشاهده من روايته عن
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٧ : ٢٦٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ١ ، ٣.
(٣) الوسائل ٧ : ٢٧٠ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٧ ح ١ ، الخصال : ٤٨٤ / ٥٧.