وأمّا إذا قصد الدُّعاء بالسلامة أو الإصباح أو الإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به ، وكذا إذا قصد القرآنية (*) من نحو قوله ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ* أو ﴿ادْخُلُوها بِسَلامٍ ، وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدُّعاء أو قراءة القرآن.


أحدهما : ما إذا قصد بالسلام أو بغيره من التحيّات الدُّعاء ، فقد يقال بجوازه وعدم إبطاله.

ويندفع أوّلاً : بما تقدّم من أنّ الدُّعاء بعنوانه لم يؤخذ في نصوص الاستثناء وإنّما الوارد فيها الذكر أو المناجاة مع الرب ، فلا تأثير لقصد الدُّعاء.

وثانياً : مع التسليم ، تصبح التحيّة المزبورة مجمعاً للعنوانين ، وقد سبق أنّ عدم البطلان بعنوان الدُّعاء لا يستلزم عدمه بعنوان التكلّم والتخاطب مع الغير ، فان عدم الاقتضاء لا يزاحم ما فيه الاقتضاء.

ثانيهما : ما إذا قصد به القرآن ولكن الداعي عليه تفهيم مطلب كالتسليم في مثل قوله «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» أو الإذن في الدخول في نحو قوله تعالى ﴿ادْخُلُوها بِسَلامٍ (١).

وهذا على نحوين : إذ تارة يقصد بتلك العبارة الحكاية عمّا انزل على النبيّ الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله ولكنّه بالكناية والدلالة الالتزامية يريد التفهيم المزبور. وهذا وإن لم يستوجب البطلان لمكان استثناء قراءة القرآن ، إلّا أنّه

__________________

(*) قصد القرآنية لا يخرجه عن كونه خطاباً مع الغير وتكلّماً مع المخلوقين فتشمله أدلّة المنع ، وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

(١) الحجر ١٥ : ٤٦.

۵۵۳